وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لبس خفا على خف ولا يبتدئ الوضوء إلا إذا طال بعد الخرق مع التذكر وإن كان في صلاة بطلت فليس هذا مكررا مع قوله مخرق قدر ثلث القدم لأنه في الابتداء وهذا في الاستمرار و بطل بنزع أي خلع أكثر قدم رجل واحدة وإخراجها من محلها لساق أي رقبة خفه وهو الساتر لما فوق الكعبين فصار أكثر قدمها في ساقه وأولى نزع جميعها له وهذا نصها الجلاب الأكثر كالكل الحطاب هذا تفسير لها مبين للمراد منها عج بل مقابل لها ضعيف لا يبطل بنزع العقب لساق خفه وإن نزعهما أي الخفين من الرجلين وهو متوضئ بعد انتقاض طهارته ومسحهما في وضوء بطل المسح عليهما فيغسل رجليه فورا وإلا انتقض وضوءه إن طال مع التذكر وبنى بنية إن نسي مطلقا أو عجز عجزا حقيقيا وإن تعمد أو عجز عجزا حكيما بنى ما لم يطل أو نزع لابس خف على خف أو على جورب أو جورب على جورب أو على خف أعلييه وهو متوضئ بعد انتقاض وضوئه ومسحهما في وضوء بطل مسحهما فيمسح الأسفلين على ما تقدم أو نزع أحدهما أي الخفين أو الجوربين الملبوسين على الرجلين مباشرة أو على خفين أو جوربين بعد مسحهما بطل مسحهما و بادر للأسفل بالغسل إن كان رجلا وللرجل الأخرى بنزع خفها وغسلها وبالمسح إن كان خفا أو جوربا ولا ينزع الأخرى إذ لا يشترط تساوي ما فيهما عددا ولا نوعا مبادرة ك مبادرة الموالاة في تقديرها بعدم جفاف عضو معتدل في زمان ومكان كذلك وإن نزع المتوضئ الماسح على خف أو جورب أو غير المتوضئ رجلا بكسر فسكون من ملبوسها خفا كان أو جوربا ناويا نزع الأخرى من ملبوسها وغسل رجليه