وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بعض الخف أو الجورب ببعض عند المشي وعدمه ولم تظهر القدم منه وشبه في الاغتفار فقال ك خرق منفتح يظهر منه بعض القدم صغر بحيث لا يصل منه شيء من بلل اليد للرجل عن المسح فإن وصل منه البلل إليها منع من صحة المسح أو غسل المتطهر رجليه أولا ناسيا أو متعمدا فلبسهما أي الخفين أو الجوربين ثم كمل بفتحات مثقلا وضوءه أو غسله ثم انتقض وضوءه وأراد الوضوء فلا يمسح على الخف لأنه لبسه قبل كمال الطهارة فهذا مفهوم كمل أو غسل رجلا يمنى أو يسرى عقب مسح رأسه فأدخلها أي الرجل المغسولة في الخف أو الجوارب قبل غسل الرجل الأخرى ثم غسل الأخرى وأدخلها فيه ثم أحدث وأراد الوضوء فلا يمسح على الخف لأنه لبس قبل الكمال فهذا مفهوم كمل أيضا حتى أي إلا أن يخلع الملبوس قبل الكمال وهما الخفان في الأولى وأحدهما في الثانية ويلبسه قبل انتقاض وضوئه فله المسح عليه إذا أحدث بعد ذلك وأراد الوضوء ولا يمسح الخف أو الجورب رجل محرم بضم فسكون فكسر بحج أو عمرة لم يضطر للبسه على هيئته لعصيانه بلبسه فهذا محترز ولا عصيان بلبسه فإن اضطر للبسه كاملا لمرض أو كان امرأة فله المسح عليه لعدم عصيانه به وفي أجزاء المسح على خف أو جورب غصب من مالكه لأن النهي عنه لم يرد على خصوص لبسه كلبس المحرم بل على مطلق تملكه والاستيلاء عليه والوارد على الخصوص أشد تأثيرا من الوارد على العموم وقياسا على الوضوء بماء مغصوب والصلاة في مكان مغصوب وهذا هو المعتمد وعدمه لعصيانه بلبسه كالمحرم تردد من المتأخرين في الحكم لعدم نص المتقدمين عليه فليس التردد في جواز المسح عليه وعدمه إذ لا يسع أحدا أن يقول بجوازه ولا يمسح على الخف أو الجورب شخص