وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بلا قصد ترفه بفتح المثناة والراء وضم الفاء مشددة أي تزين وتنعم بأن لبس للاقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم أو لاعتياده أو لدفع حر أو برد أو شوك أو عقرب وقال ابن راشد وابن فرحون والسنهوري لا يمسح ملبوس لخوف عقرب وهو غريب إن كانوا أجازوا مسح الملبوس لدفع حر أو برد أو شوك و بلا عصيان بلبسه أي الجوارب أو الخف أو سفره فلا يمسح عليه العاصي بسفره كآبق وعاق لوالده وقاطع طريق ولكن المعتمد الترخيص للعاصي بسفره في مسح الجوارب أو الخف إذ القاعدة كل رخصة في الحضر فهي رخصة في السفر أيضا ولو كان معصية إذ غاية سفر المعصية أنه كأن لم يكن وأن المتلبس به غير مسافر والرخصة شملته أيضا وأما الرخصة القاصرة على السفر فلا يفعلها العاصي به لأنه معدوم شرعا وهو كالمعدوم حسا فلا يمسح بضم التحتية ونائب فاعله خف أو جورب واسع لا يمكن تتابع المشي به لذي مروءة فهذا مفهوم أمكن تتابع المشي فيه ومثله الضيق الذي لا يمكن تتابع المشي به لذي المروءة و لا يمسح خف أو جورب مخرق بضم ففتح مثقلا أي فيه خروق قدر ثلث القدم وأولى أكثر ولو التصق الجلد ببعضه ولم يظهر منه شيء من محل الفرض وهذا مفهوم ستر محل الفرض إن كان الخرق قدر ثلثه يقينا بل وإن شك في كونه قدر الثلث أو أقل لأن الغسل هو الأصل فيرجع له عند الشك في محل الرخصة ولأن هذا شك في الشرط وهو كتحقق عدمه إذ هو الأصل وعدمه يستلزم عدم مشروطه وتحديد الخرق المانع من المسح بثلث القدم لابن بشير وحده في المدونة ويحل القدم وعبر عنه ابن الحاجب بالمنصوص وحده العراقيون بما يتعذر معه المشي لذي المروءة والظاهر اعتبار تلفيقه من متعدد بل يمسح مخرق دونه أي الثلث في نسخة لا دونه أي لا يمنع المسح دونه أي الثلث إن التصق