وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأجملت على الرقاب أو فرقت عليهما فهي أي الأرض لهم يتصرفون فيها ويرثونها وكذا ما لهم في كل حال إلا أن يموت أحدهم بلا وارث له في دينهم فللمسلمين أرضه وماله ووصيتهم في الثلث وما بقي للمسلمين وإن فرقت الجزية عليها أي الأرض كعلى فلان كذا وأجملت على الرقاب أو سكت عنها أو فرقت عليهما أي الرقاب والأرض ككل رأس كذا وكل فدان كذا فلهم أي المصالحين بيعها أي الأرض وخراجها على البائع فيها والمراد بخراجها المضروب عليها إلا أن يموت أو يسلم فيسقط عنه وعن المشتري ومفهوم عليها أو عليهما أنها إن فرقت على الرقاب وأجملت على الأرض أو سكت عنها أو أجملت عليهما فخراجها على جميع أهل الصلح وإن أسلم الصلحي فله أرضه وماله سواء أجملت الجزية عليهما أو فرقت على الرقاب أو الأرض أو عليهما والحاصل أن الجزية الصلحية على أربعة أوجه لأنها إما أن تجمل على الرقاب والأرض وإما أن تفرق عليهما وإما أن تفرق على الرقاب دون الأرض أو على الأرض دون الرقاب وفي الجميع لهم أرضهم ومالهم يهبون ويقسمون ويبيعون ويرثون إلا أن الوجه الأول يفارق غيره في أن من مات منهم بلا وارث فأرضه وماله لأهل دينه وله حينئذ الوصية بجميعه وإن لم يكن له وارث وفي غيره من مات بلا وارث فماله وأرضه للمسلمين ووصيته في ثلثه وإذا فرقت على الأرض والرقاب أو على الأرض دون الرقاب فاختلف في بيع الأرض على ثلاثة أقوال مشهورها قول ابن القاسم في المدونة وغيرها يجوز البيع وخراجها على بائعها وعليه مشى المصنف والله أعلم وللعنوي أي الذي فتحت بلده بقتال إحداث كنيسة ببلد العنوة التي أقر