وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على سكناها إن شرط بضم فكسر الإحداث أي أذن له الإمام فيه حين ضرب الجزية عليه فلا ينافي العنوة وإلا أي وإن لم يأذن له الإمام فيه حينه بأن منعه أو سكت فلا يجوز له إحداث كنيسة هذا مذهب ابن القاسم في المدونة ونصها في كتاب الجعل والإجارة قال ابن القاسم ليس لهم أن يحدثوا كنائس في بلاد العنوة لأنها فيء ليست لهم ولا تورث عنهم ولو أسلموا لم يكن لهم فيها شيء وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوا معهم فيه كالفسطاط والبصرة والكوفة وإفريقية وشبهها من مدائن الشام فليس لهم إحداث ذلك فيها إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به وقال غيره كل بلد افتتح عنوة وأقروا فيه ووقفت أرضه لنوائب المسلمين وإعطاءاتهم فلا يمنعون من كنائسهم التي فيها ولا أن يحدثوا فيها كنائس ا ه أبو الحسن أبو محمد صالح إن شرطوا ذلك في أرض العنوة اتفق ابن القاسم وغيره أن لهم ذلك وإن لم يكن شرط فاختلف ابن القاسم والغير فابن القاسم جذبها لأرض الإسلام وغيره جذبها لأرض الصلح ا ه وهكذا في ابن عرفة وغيره قاله الرماصي ونص ابن عرفة وفي جواز إحداث ذوي الذمة الكنائس ببلد العنوة المقر بها أهلها وفيما اختطه المسلمون فسكنوه معهم وتركها إن كانت ثالثها تترك ولا تحدث للخمي عن غير ابن القاسم وعن ابن الماجشون قائلا ولو كانوا منعزلين عن بلاد الإسلام وابن القاسم قائلا إلا أن يكونوا أعطوا ذلك ا ه كرم أي إصلاح المنهدم من الكنائس القديمة بأرض العنوة ظاهره أنه تشبيه في المنع والذي صرح به أبو الحسن جوازه وظاهره مطلقا وذلك أنه لما قال ابن القاسم في كتاب الجعل والإجارة من المدونة ليس لهم أن يحدثوا الكنائس في بلاد العنوة لأنها فيء ولا تورث عنهم ولو أسلموا لم يكن لهم فيها شيء وما اختطه المسلمون عند فتحهم وسكنوه معهم فليس لهم إحداث ذلك فيه إلا أن يكون لهم عهد فيوفى به قال أبو الحسن قوله ليس لهم الإحداث في بلد العنوة مفهومه أن لهم أن يرموا ما كان