وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

فقط أن ماله ليس للمسلمين سواء اكتسبه قبل الفتح أو بعده هذا هو المشهور عند ابن الحاجب وهو قول ابن القاسم في سماع عيسى ويحيى وابن حبيب وظاهر المدونة وقال ابن المواز ما اكتسبه قبل الفتح للمسلمين وما اكتسبه بعده لوارثه في دينه واعترضه ابن رشد بأنه غير جار على قياس قائلا لأن إقرارهم إن كان عتقا فما بأيديهم لهم وإلا لم يكن إسلامهم عتقا فلا تكون أموالهم لهم ولكن نقل الباجي قول ابن المواز وأقره وجعله ابن يونس تفسيرا للمدونة وفي سماع سحنون أنهم عبيد مأذون لهم في التجر فالأقوال ثلاثة أفاده البناني ولا يخالف ما هنا وقف الأرض بمجرد فتحها لأنها تركت له يستعين بها على الجزية ويدفع خراجها للإمام فإن مات خرجت لبيت المال ولم يتعلق بها حق لوارثه فمراده الأرض التي وقفت بفتحها وأما ما اشتراها بوجه شرعي فكماله فإن لم يكن للعنوي وارث في دينه فماله للمسلمين وقول المصنف الآتي في الفرائض ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته ففي غير العنوي ذكره أحمد جمعا بين الموضعين و الحكم في أرض ومال أهل الصلح إن أجملت بضم الهمز وكسر الميم نائبه ضمير الجزية على البلد بما حوت من أرض ورقاب من غير تفصيل ما يخص الرقاب ولا ما يخص الأرض فلهم أي الكفار الصالحين أرضهم يتصرفون فيها كيف شاءوا أو لا يزاد في الجزية بزيادتهم ولا ينقص منها بنقصانهم ولا يبرأ أحد منهم منها إلا بأداء جميعها لأنهم حملاء و لهم الوصية بمالهم كله لأنه لأهل دينه حيث لا وارث له و إن مات أحدهم ورثوها أي ورثته أو أهل دينه الأرض حيث لا وارث له وكذا ماله فلا شيء منهما للمسلمين وإن فرقت بضم الفاء وكسر الراء مثقلة الجزية على الرقاب كعلى كل رأس كذا وأجملت على الأرض أو سكت عنها وكذا إن فرقت على الأرض