وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بها عرضا فيؤخذ عشر العرض على المشهور وإن قدموا بعرض واشتروا به عرضا فيؤخذ منهم عشر ما اشتروا ولا يتكرر الأخذ منهم بتكرر البيع والشراء بأفق واحد كما في المدونة والموازية فإن باعوا بأفق كالشام واشتروا بآخر كمصر فيؤخذ منهم في الأول عشر الثمن وعشر المشتري في الثاني ويتكرر الأخذ منهم إن قدموا بعد ذهابهم لأفقهم ولو مرارا في سنة واحدة فيؤخذ كلما يقدمون ويبيعون أو يشترون ووجوب العشر في غير حملهم الطعام لمكة والمدينة وما اتصل بهما من القرى وفيه يؤخذ منهم نصف العشر واختلف هل المراد بالطعام جميع أنواعه أو ما عدا القطاني فمقتضى ابن ناجي الأول ومقتضى التوضيح ترجيح قصره على الحنطة والزيت والحربي المؤمن في العشر ونصفه كالذمي لكن يفترقان في أمرين أحدهما أن الحربي يؤخذ منه بمجرد وصوله بخلاف الذمي فإنه لا بد من بيعه أو شرائه بعد وصوله عند ابن القاسم ثانيهما أن الذمي إذا باع بأفق واشترى بآخر يتكرر عليه العشر والمؤمن لا يتكرر عليه وفرق بينهما عبد الحق بأن أمان الحربي عام في كل أفق من بلاد الإمام الذي أمنه وغيرها فجميع بلاد الإسلام بالنسبة له كبلد واحد بخلاف الذمي لعدم احتياجه لتأمين بكونه تحت ذمتنا والإمام إنما أذن له في سكنى أفق خاص وهو الذي تؤخذ منه فيه الجزية ابن ناجي مقتضى الروايات أن أفقه محل أخذ جزيته وعمالاته وفي المدونة المدينة والشام أفقان والعنوي الذي عقد له الإمام الذمة بالجزية حر لأن إقراره في الأرض لعمارتها من المن الذي قال الله تعالى فيه فإما منا بعد والمن الإعتاق فلهم هبة أموالهم وصدقتها والوصية بجميع أموالهم إلا إذا لم يكن لهم وارث في دينهم وإن مات العنوي أو أسلم العنوي فالأرض فقط للمسلمين ومفهوم قوله