وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

و إن اشتراها غير مالكها فاتت السلع على مالكها به أي شراء غيره فليس له أخذها من مشتريها جبرا بالثمن ولا بغيره و فاتت أيضا بهبتهم أي الحربيين بأرضنا بعد دخولها بأمان وظاهره جواز قبول هبتهم وعلة التفويت تقتضي كراهته فيه أقول لها أي سلع المسلم أو الذمي سواء وهبوها لمسلم أو ذمي إما لأن التأمين يحقق ملكهم أو لأنه به صارت له حرمة ليست له في دار الحرب بخلاف ما وقع في المقاسم أو باعوه أو وهبوه بدارهم فلا يفوت على ربه فيأخذ الموهوب مجانا والمبيع بمثل ثمنه وانتزع بضم المثناة وكسر الزاي من الحربي المستأمن أو الذي ضربت عليه الجزية ما أي الشيء الذي سرق بضم فكسر من مسلم أو ذمي في زمن العهد أو غصب ولو رقيقا وذهب به لأرض الحرب ثم عيد بكسر فسكون أي رجع به لبلدنا فينتزع على الأظهر من الخلاف عند ابن رشد سواء عاد به سارقه أو غيره وتقطع يد السارق إن عاد به كقتل من قتل مسلما أو ذميا حال تأمينه ثم هرب إلى أرضه ثم رجع إلينا ولا يسقط ذلك عنه تأمينه لا ينزع من المستأمنين أحرار مسلمون أسروهم ثم قدموا بهم بأمان ذكورا كانوا أو إناثا ولا يمنعون من وطء الإناث والرجوع بهم إلى بلادهم عند ابن القاسم في أحد قوليه والرواية عنه هكذا إناثهم لا إماؤهم وقوله الآخر إنه تنزع الإناث منهم بقيمتهن دون الذكور وقال غير ابن القاسم إنهم ينزعون منهم بقيمتهم وهو الذي عليه أصحاب مالك رضي الله تعالى عنهم وبه العمل ورجحه جماعة وملك الحربي سواء قدم بلادنا بأمان حال كفره أم لا بإسلامه بأرضنا أو بأرضهم ثم قدم بلادنا وإلا فسيأتي أن ماله وولده فيء جميع ما غصبه أو نهبه قبل إسلامه غير الحر المسلم من رقيق ولو مسلما وذمي وأمته لا حر مسلم ولا مسروق ولا حبس