وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

محقق كونه حبسا وفي ملكه ما احتمله كفرس في فخذه للسبيل أو في سبيل الله لأنه قد يكتب الرجل ذلك ليمنعه من الناس وعدمه قولان ولا ما تسلفه من مسلم أو ترتب في ذمته له بشراء أو إجارة منه فيؤخذ منه ولو تعاملا بأرض الحرب كما يفيده ما ذكره القرافي من أنه إذا أسلم لزمه كل ما رضي به حال كفره وفديت بضم فكسر أم الولد لحر مسلم أسرها حربي ثم قدم بها أو أسلم فيجب على سيدها فداؤها منه بقيمتها لقربها من الحرية إذ لم يبق فيها إلا الاستمتاع ويسير الخدمة ويدفعها حالة إن كان مليئا ويتبع بها في ذمته إن كان معدما وتقوم قنا فإن ماتت هي أو سيدها سقطت قيمتها و إن أسلم حربي وبيده مدبر لمسلم بقي بيده إلى موت سيده فإن مات عتق المدبر من ثلث مال سيده إن حمله فإن حمل بعضه رق باقيه لمن أسلم عليه و إن أسلم حربي وبيده معتق لأجل لمسلم بقي بيده إلى غاية الأجل وعتق بعده أي الأجل ولا يتبعون بضم ففتح ففتح ثان أي المدبر الذي عتق جميعه أو بعضه والمعتق لأجل الذي عتق بعد الأجل أي لا يتبعهم من أسلم عليهم بشيء من قيمتهم لأنه ليس له إلا خدمتهم إلى موت السيد أو تمام الأجل كمالكهم الأصلي وجمع الضمير باعتبار الأفراد أو استعمل ضمير الجمع في اثنين أو باعتبار رجوعه للحر المسلم أيضا و إن مات سيد المدبر وعليه دين يستغرق المدبر كله أو بعضه رق مقابل الدين للذي أسلم عليه وعتق ثلث باقيه لتقدم حقه على حق أرباب الديون فيما تستغرقه ديونهم فهو أولى به و لا خيار للوارث للسيد فيما رق من المدبر بين إسلامه لمن أسلم عليه وفدائه منه بقيمته كماله هذا في المدبر الجاني لأن السيد هنا لم يكن له انتزاعه ممن أسلم عليه فكذا وارثه وسكت عن المكاتب لوضوح حكمه وهو أنه يؤدي النجوم لمن أسلم عليه ويخرج حرا وولاؤه لسيده الأصلي وإن عجز عن شيء منها رق للذي أسلم عليه ولا شيء لسيده