وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن شاء الله تعالى وبه تعلم ما وقع في كلام ز من الخلل ابن عرفة الصقلي عن محمد عن ابن القاسم وأصبغ حكم ماله عندنا في موته ببلده كموته عندنا وماله في موته بعد أسره لمن أسره ولو قتل في معركة ففي كونه لوارثه أو فيئا لا يخمس نقل الصقلي عن محمد وابن حبيب مع نقله مع ابن القاسم وأصبغ ا ه وبه تعلم أن المراد بقوله كوديعته المال المتروك عند المسلمين لا خصوص الوديعة العرفية ولذا عبر ابن عرفة بلفظ مال وعمم في القولين وبه قرر الشارحان فقول ز وكذا يكون ماله فيئا فيه نظر بل فيه القولان الآتيان وإلا أي وإن دخل على التجهيز بنص أو عادة ولم تطل إقامته فيهما أرسل بضم الهمز وكسر السين ماله الذي عندنا مع ديته أي الحربي المقتول ظلما في غير معركة لوارثه أي الحربي في ديته فهذا مفهوم ولم يدخل على التجهيز وشبه في الإرسال للوارث فقال كوديعته أي مال الحربي المتروك عندنا سواء كان وديعة عرفية أم لا وقد مات ببلده وليس له وارث عندنا فيرسل لوارثه ببلده وهل ترسل وديعته لوارثه إن مات ببلدنا أو قتل ظلما بل وإن قتل بضم فكسر أي الحربي في معركة بينه وبين المسلمين بلا أسر أو إن قتل في معركة فهي فيء لبيت المال فلا ترسل لوارثه ولا تخمس فيه قولان لم يطلع المصنف على أرجحية أحدهما الثاني لابن القاسم والأول لابن المواز حكاهما ابن يونس و إن نهب حربي سلعا من مسلم أو ذمي وذهب بها لأرضه ثم رجع بها لبلادنا بأمان كره بضم فكسر كذا في المدونة أبو الحسن تنزيها لغير المسلم أو الذمي المالك للسلع التي قدم الحربي بها بأمان اشتراء سلعه أي المالك لأنه إغراء لهم على أموال المسلمين والذميين وتقوية لهم عليه ولأنه يفوتها على مالكها