وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أمنه هذا أحد قولي ابن القاسم واختاره ابن المواز والقول الآخر أنهم فيء واختاره اللخمي لا إن علم الحربي أنه ذمي وجهل أي اعتقد إمضاءه أي تأمين الذمي فلا يمضي ويكون فيئا وجواب إن ظنه حربي وما عطف عليه أمضي بضم الهمز وكسر الضاد المعجمة أي التأمين أي أمضاه الإمام إن رآه مصلحة للمسلمين أو رد بضم الراء وشد الدال أي الحربي لمحله أي التأمين الذي كان به حاله وإن لم يأمن فيه على نفسه ولا يجوز قتله ولا استرقاقه ابن راشد هذا هو المنقول لا قول ابن الحاجب لمأمنه لصدقه بما إذا كان قبل التأمين بمحل خوف فإنه لا يرد لحيث يأمن بل لمحله قبل التأمين طفى نصوص المذهب كلها على الرد لمأمنه مثل نص ابن الحاجب ولم أر من خالف في ذلك إلا الباجي حيث قال لعل هذا تجوز ممن قاله من أصحابنا والصواب عندي أن يرد إلى مثل حاله التي كان عليها قبل التأمين ا ه فأنت ترى أنه اختيار له وهو معترف بأنه خالف فيه قول الأصحاب ا ه البناني قلت وفيه نظر فإن الباجي فهم عبارة الأئمة على التجوز وهو متبع في فهمه وإن أخذ بضم فكسر الحربي حال كونه مقبلا بضم فسكون فكسر أي حالة إقباله إلينا وصلة أخذ بأرضهم أي الكفار وقال الحربي المأخوذ بأرضهم جئت لكم أطلب الأمان منكم أو أخذ بأرضنا ومعه سلع ودخلها بلا تأمين وقال الحربي المأخوذ بأرضنا جئت لأتجر و ظننت أنكم لا تعرضون بفتحات مثقلا حذفت منه إحدى التاءين للتخفيف لتاجر أو أخذ بينهما أي أرضي المسلمين والكافرين وقال جئت أطلب الأمان رد بضم الراء وفتح الدال مشددة الحربي لمأمنه بفتح الميمين بينهما همز ساكن أي محل يأمن فيه على نفسه وماله في المسائل