وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

كونه تأمينا أنه يعصم دمه وماله لكن يخير الإمام بين إمضائه ورده لمأمنه وبهذا يجمع بين ما في التوضيح من اشتراط قصده وما في المواق من عدم اشتراطه بحمل ما في التوضيح على التأمين المنعقد الذي لا يرد وما في المواق على ما يخير فيه الإمام والله أعلم قوله وتعليقه يسقط إلخ فيه نظر إذ يفيد الأولى أيضا لأن السقوط المذكور ثمرة التأمين ونتيجته وشرط جواز التأمين من الإمام أو غيره أو مضيه إن لم يضر التأمين المسلمين بأن كانت فيه مصلحة لهم أو لم يحصل به مصلحة ولا مضرة فهو راجع لقوله بأمان الإمام إلخ ففي الجواهر وشرط الأمان أن لا يكون على المسلمين ضررا فلو أمن جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد ولا تشترط المصلحة بل عدم المضرة ثم قال فلو فقد الشرط بأن كان عينا أو جاسوسا أو طليعة أو من فيه مضرة لم ينعقد وأما تمثيل الشارحين المضرة بقولهم كإشرافهم على فتح حصن إلخ فهو لسحنون عزاه جميع من وقفنا عليه له وهو على أصله من أن التأمين بعد الفتح لا يصح ولا يأتي على مذهب ابن القاسم من صحته بعده لأنه إذا صح بعده فأحرى قبله لكن يبقى النظر في حكمه بعد الإشراف هل هو كما بعد الفتح في إسقاط القتل فقط أو تأمينا مطلقا والظاهر من كلامهم الثاني ابن بشير لما ذكر الأمان هذا كله إذا كان الأمان قبل الفتح وما دام الذي أمن متمنعا ابن عرفة في شروطه وكونه قبل القدرة على الحربيين أفاده طفي وإن ظنه أي التأمين حربي من غير إشارة منا ولم نقصده كقولنا لرئيس مركب العدو أرخ قلعك أو مترس أي لا تخف فظنه تأمينا فجاء الحربي إلينا معتمدا على ظنه أو نهى الإمام الناس عنه أي التأمين فعصوا بفتح الصاد المهملة أي خالفوا نهي الإمام وأمنوا أو نسوا بضم السين المهملة أي الناس نهي الإمام وأمنوا أو جهلوا أي لم يعلموا نهيه أو وجوب امتثاله وحرمة مخالفته فأمنوا و أمن ذمي حربيا و جهل الحربي إسلامه أي اعتقد إسلام الذمي الذي