وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الثلاثة وكذا إن أخذ بأرضهم مقبلا إلينا بسلع وقال ظننت أنكم لا تتعرضون لتاجر بالأولى ولو أخذ بأرضنا وقال جئت للأمان أو للإسلام أو للفداء فقيل يرد لمأمنه وقيل يخير فيه الإمام ويرى فيه رأيه إن أخذ بحدثان مجيئه وإلا فيخير الإمام فيه باتفاق قاله في التوضيح عج انظر ما وجه رده لمأمنه إذا قال جئت للإسلام ولم لا يطلب منه فإن أباه خير فيه الإمام وأجيب بأن المعنى لعرض أحكامه عليه فينظر هل يسلم أم لا وإن قامت قرينة على صدقه كوجود سلع دون سلاح معه أو على كذا كعكسه فعليها أي القرينة يعمل في المسائل الثلاثة وإن رد بضم ففتح مثقلا الحربي المؤمن بعد توجهه لبلده وقبل وصوله إليه بريح وكذا إن رجع مختارا على ظاهر كلام ابن يونس ف هو على أمانه السابق حتى يصل لبلده أو لمأمنه وله نزوله بالمكان الذي كان به وليس للإمام إلزامه الذهاب وقيل يخير إن شاء أنزله وإن شاء رده فإن رد بعد وصوله لمأمنه فقيل يخير فيه الإمام وقيل هو فيء وقيل إن رد غلبة خير الإمام فيه وإن رجع اختيارا فهو حل ابن عرفة لو رجع بعد بلوغه مأمنه ففي قوله حلا لمن أخذه أو تخيير الإمام في إنزاله أمنا ورده ثالثا إن رجع اختيارا ا ه ولما فرغ من متعلقات الأمان شرع في متعلقات الاستئمان وهو كما قال ابن عرفة تأمين حربي ينزل لأمر ينصرف بانقضائه فقال فإن مات الحربي المستأمن في غير معركة ولا أسر عندنا فماله أي الحربي وديته إن قتل فيء لبيت المال إن لم يكن معه أي الحربي وارث له ببلدنا فإن كان معه وارث له عندهم بقول أساقفتهم ولو زوجة أو بنتا أو ذا رحم كما في التوضيح فهما له سواء دخل على التجهيز أم لا ولم يدخل الحربي بلدنا على التجهيز أي شراء أمتعة بأن دخل على الإقامة أو كانت معتادة لهم أو جهل