وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مسلما وغير خائف من الحربيين لا إن كان ذميا لأن كفره يحمله على سوء نظره للمسلمين و لا إن كان خائفا منهم أي الحربيين في جواب الاستفهام تأويلان فهو راجع لما قبل لا فلو قدمه عليها لكان أحسن وقوله ولو صغيرا يقتضي أن ما قبل المبالغة وهو الحر البالغ فيه الخلاف وليس كذلك كذا الخارج لا خلاف فيه وإنما هو في الصبي المميز والمرأة والعبد إن كان عدلا وعرف المصلحة وإلا نظر الإمام وأما الحر البالغ المسلم ولو خارجا فيجوز تأمينه ويمضي على المشهور ولو خسيسا لا يسأل عنه إن غاب ولا يشاور إن حضر وسقط القتل عن الحربي بتأمينه من الإمام أو غيره وأمضاه قبل الفتح بل ولو بعد الفتح هذا قول ابن القاسم وابن المواز وقال سحنون لا يجوز لمؤمنه قتله ويجوز لغيره فالخلاف في سقوط القتل بالتأمين بعد الفتح إنما هو بالنسبة لغير المؤمن وأما هو فليس له قتله اتفاقا وكذا في التوضيح والحط ومقتضى نقل المواق عن ابن بشير أن الخلاف في تأمين غير الإمام بالنسبة للقتل وكذا غير القتل إن كان التأمين قبل الفتح لا بعده فيسقط القتل فقط لا الفداء أو الجزية أو الاسترقاق فيرى الإمام رأيه فيه واقتصر على القتل مع أنه لا خصوصية له حيث وقع التأمين قبل الفتح للمبالغة على ما بعده إذ لا يسقط حينئذ إلا هو دون غيره ثم الأمان يكون بلفظ أو إشارة مفهمة أي شأنها فهم العدو الأمان منها وإن قصد المسلمون بها ضده كفتحنا المصحف وحلفنا أن نقتلهم فظنوه تأمينا فهو صلة تأمين فيفيد فائدتين كونه بلفظ إلخ وسقوط القتل به وتعليقه بسقوط لا يفيد الأولى ويحتمل تنازعهما فيه وإعمال الثاني في لفظه لقربه والأول في ضميره وحذفه لأنه فضلة البناني قوله وإن قصد المسلمون ضده إلخ داخل في قوله وإن ظنه حربي إلخ ومعنى