وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

هو الذي صرح اللخمي في الثلاثة به ونقله الحط والذي نص عليه ابن رشد أن الثلاثة من رأس المال ويجعل الفداء في الغنيمة ورجحه بعض الشيوخ أو استرقاق فيمن يجوز استرقاقه وهو من جملة الغنيمة وهذه الوجوه الخمسة بالنسبة للرجال المقاتلين وأما الذراري والنساء فليس فيهم إلا الاسترقاق والمفاداة فمن قتل فمن رأس الغنيمة ومن رق يقسم ومن فدي أو ضربت عليه الجزية أو من عليه فمن الخمس أفاده الحط عج معنى قوله من الخمس أن قيمة هؤلاء الثلاثة تحسب من الخمس المعد لمصالح المسلمين لكن في كلام ابن رشد ما يفيد أنها لا تحسب منه وتكون على الجميع وأن الفداء يجعل في الغنيمة فيخمس ولا يمنعه أي استرقاق الأسيرة الكافرة حمل منها ب جنين مسلم بأن تزوجها كتابية مسلم بأرض الحرب وسبيت حاملا منه أو أسلم زوجها الكافر وسبيت حاملا وقد أحبلها قبل إسلامه أو بعده فالجنين مسلم في الصور الثلاثة تبعا لأبيه وترق في جميعها ورق بضم الراء وشد القاف أي الحمل إن حملت أمه به بكفر من أبيه ثم أسلم كما في الصورة الوسطى لا إن حملت به حال إسلام أبيه كما في الطرفين و وجب الوفاء بما أي الشرط الذي فتح لنا الحصن أو البلد ب سبب اشتراط ه بعضهم أي المحاربين كأفتح على أن تؤمنوني على فلان رأس الحصن فالرأس مع القائل آمنان لأنه لا يطلب الأمان لغيره إلا مع طلبه لنفسه وكذا على أهلي أو عشرة من أهلي فإن قال على ألف درهم من مالي أخذها من ماله عينا كان أو عرضا وإن لم يف بها فليس له غيره فإن قال من دراهمي ولا دراهم له فلا شيء له وماله فيء قاله في النوادر و وجب الوفاء بأمان الإمام وفاء مطلقا أي عن التقييد ببلد السلطان