وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكافرين إن لم يكن إقدامه ليظهر به شجاعة بأن كان يقصد إعلاء كلمة الله تعالى على الأظهر عند ابن رشد من الخلاف راجع لجواز الإقدام كما يفيده نقل المواق لا إلى الشرط كما هو ظاهره فشرط الجواز قصد الإعلاء والتقرب لا ما يعطيه لفظه الشامل لعدم القصد بالكلية ويشترط أيضا أن يعلم أو يظن تأثيره فيهم فيجوز له الإقدام ولو علم ذهاب نفسه و جاز لمن تيقن الموت وتعارضت عليه أسبابه انتقال من سبب موت كحرق مركب هو بها ل سبب آخر كطرح نفسه في بحر مع عدم معرفة عوم ووجب الانتقال إن رجا به ولو شكا حياة مستمرة أو طولها أي الحياة ولو يحصل له ما هو أشد من الموت المعجل لأن حفظ النفس واجب ما أمكن أو كان منفوذ مقتل وأقام أبو الحسن من هذه ما في سماع عبد الملك من قطع من أكلت الأكلة بعض كفه خوف أكلها جميعه ما لم يخف الموت من قطعه أحمد ويؤخذ منها أيضا أن من فعل به ما لا يعيش معه لا يجوز سقيه ما يعجل موته ونص عليه البرزلي ومثل سقيه ضربه بنحو مدية في ليته كما يفعل بالمخوزق والمكسر ما لم يكن قتلهم قصاصا وحدهم السيف ففعل بهم ما ذكر ظلما فينبغي جوازه ا ه عب وشبه في الوجوب فقال كالنظر من الإمام بالمصلحة للمسلمين في الأسرى الصالحين للقتال من الكفار قبل قسم الغنيمة بقتل لمن يجوز قتله أو من بفتح الميم وشد النون أي عتق وتخلية سبيل لمن قلت قيمته وتحسب من الخمس أو فداء بمال من الكفار أكثر من قيمته أو بأسير مسلم عندهم وتحسب قيمته من الخمس ويجعل الفداء في بيت المال وقال سحنون إنما يفدى بأسرى المسلمين أو ضرب جزية على من يصح ضربها عليه وتحسب قيمته من الخمس هذا