وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المؤمن فيكون مؤمنا في بلاد جميع سلاطين المسلمين هذا قول مالك رضي الله تعالى عنه فيها وقال ابن الماجشون يختص ببلاد المؤمن ابن عرفة في كون حكمه مع سلطان آخر غير الذي أمنه كالذي أمنه وكونه حلالا له مطلقا قول مالك فيها مع غيرها ونقل اللخمي مع الصقلي عن ابن الماجشون وسواء قيد الإمام صلحه أو أطلقه وسواء كان قبل الفتح أو بعده انظر التوضيح والمواق ويكفي إخبار الإمام بأنه آمن وأما غيره فيشترط شهادة بينة على تأمينه وشبه في وجوب الوفاء فقال ك المسلم المبارز لكافر على شروط فيجب وفاؤه بالشروط مع قرنه بكسر القاف أي مثله في القوة وتجوز بإذن الإمام العدل ابن عرفة سحنون قال لي معن عن مالك رضي الله تعالى عنهما إن دعا العدو للمبارزة فأكره أن يبارزه أحد إلا بإذن الإمام واجتهاده ابن حبيب قال أهل العلم لا بأس بالمبارزة بإذن الإمام رب رجل ضعيف يقتل فيهد الناس الحط ابن وهب في سماع زونان وجوب استئذان الإمام في المبارزة والقتال إذا كان عدلا وارتضاه ابن رشد واقتصر عليه المواق ولا يقتله غير من بارزه لأن مبارزته كالعهد على أن لا يقتله إلا من بارزه لكن لو سقط المسلم وأراد الحربي الإجهاز عليه منعه المسلمون منه على الصحيح بغير قتله إن أمكن وإلا فيه قاله البساطي والشارح وهو المعتمد وقول أشهب وسحنون وابن حبيب وقال ابن القاسم لا يعان بحال ابن عرفة ابن حبيب لا بأس أن يعضد المبارز إن خيف قتله وقيل لا لأجل الشرط ولا يعجبنا لأن العلج إن أسره وجب علينا أن نستنقذه منه المواق هذا ما يجب أن يكون به الفتوى في المشارق القرن بكسر القاف جمعه أقران الذي يقارنك في بطش أو شدة أو قتال أو علم فأما الذي في السن فقرن بالفتح وقرين وجمعه قرناء وإن أعين بضم فكسر الكافر المبارز لمسلم من واحد أو جماعة بإذنه أي الكافر المبارز قتل بضم فكسر أي المعان معه أي معينه وبغير إذنه قتل