وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الكفار مطلقا وإن كان في الأصل ملك الروم خاصة وسكت المصنف عن هدية الطاغية لبعض الجيش وهي له إن كانت لكقرابة دخل الإمام بلد العدو أم لا فإن كانت لوجاهة ونفاذ كلمة عند الإمام فيفصل فيها تفصيل الهدية للإمام من الطاغية أفاده عب والذي في حاشية جد عج وارتضاه أبو زيد الفاسي إنما فرق في البيان بين كونها لقرابة أو غيرها إذا دخل بلدهم فإن لم يدخل فهي فيء كانت من الطاغية أو غيره فلو قال وهي فيء إن لم يدخل بلده وإلا فهي له إن كانت من بعض لكقرابة وغنيمة إن كانت من الطاغية لوفى بهذا ا ه وهو ظاهر كما يعلم من كلام البيان ونقله الحط و جاز قتال روم وترك كفار أي أذن فيه فيصدق بوجوبه وفي نسخة نوب بدل روم ويراد بهم الحبشة وإن كان النوب في الأصل غيرهم وهي صواب كما في الحط وقصد المصنف بها الإشارة إلى أن حديثي اتركوا الحبشة حيثما تركوكم واتركوا الترك ما تركوكم ليس معمولا بهما على ظاهرهما من وجوب الترك وحرمة القتال وإنما المراد بالنهي فيهما الإرشاد فقط فلا ينافي الجواز فلذا نص عليه أو أن قتال غيرهم في ذلك الزمان أولى أو لم تصح عنده تلك الآثار وأما الروم فلم يرد النهي عن قتالهم حتى يعتنى بالنص على جواز قتالهم و جاز احتجاج عليهم أي الكفار بقرآن ظاهره ولو كثر إن أمن سبهم له ولمن أنزل عليه وإلا حرم والمراد بالاحتجاج تلاوته عليهم لعلهم يرجعون لا المحاجة التي يقول الخصم بالحجية فيها لأنهم غير قائلين به حال تلاوته عليهم و جاز بعث كتاب للعدو فيه كالآية والآيتين والثلاثة وعبر ابن عبد السلام بالآيات فيشمل أكثر من ثلاث وكذا فيه حديث شاهد عليهم إن أمن سبهم وامتهانهم له و جاز إقدام الرجل من المسلمين على قتال عدد كثير من