وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي ما ذكر بغير همز أي كان فيه نكاية للكفار ورجيت للمسلمين أو لم ينك و لم ترج لهم فالجواز في هاتين الصورتين فإن أنكى ولم ترج تعين التخريب أو القطع أو الحرق وإن لم ينك ورجيت وجب الإبقاء فلا تدخل هاتان الصورتان في كلامه والظاهر عند ابن رشد أنه أي المذكور من التخريب والقطع مندوب إن لم يرج لنكايتهم وشبه في الندب عند ابن رشد فقال كعكسه وهو الإبقاء مندوب إن رجي للمسلمين البناني إنما تكلم ابن رشد على صورتين إذا أنكى ولم ترج فضل القطع وإن رجيت فضل الإبقاء ولم يتكلم على ما سواهما ولعل وجهه أن ذلك لا يكون إلا منكيا و جاز وطء مسلم أسير في بلد العدو زوجة وأمة له مسبيتين معه إن أيقن أنهما سلمتا من وطء سابيهما لأن سبيهم المسلمة لا يهدم نكاحها إن كانت زوجة ولا يبطل ملكها إن كانت أمة وقوله وهدم السبي النكاح في سبي المسلمين نساء الكافرين وأراد بالجواز عدم حرمته إذ هو مكروه لقول الإمام مالك رضي الله تعالى عنه أكره ذلك لما أخاف من بقاء ذريته بأرض الحرب ومفهوم سلمتا يقينا حرمته إن تيقن وطأها أو ظنه أو شك فيه وتيقن السلامة بعدم غيبة الكافر عليهما فإن غاب عليها فيحرم وطؤها ولا تصدق في عدمه و جاز ذبح حيوان مأكول أو غيره عجز عن الانتفاع به أي قطع حلقومه وودجيه وعرقبته الواو بمعنى أو أي أو قطع عرقوبيه وظاهره وإن كان لا نكاية فيه ويرجى للمسلمين ولعل الفرق بينه وبين النخل أن هذا يمكن الانتفاع به بعد فعل ما ذكر به بخلاف القطع والتخريب وأجهز بضم الهمز وكسر الهاء عليه