وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الآخر منها فلا مبادلة في الحقيقة فإن تبادلا بعد القسم بتفاضل فسخ وكذا إن تبادلا به مع عدم احتياج كل لفاضل الآخر لوجوب رده للغنيمة وتبع المصنف ابن الحاجب في تعبيره بمضت ووجهه ابن عبد السلام بإفادته عدم جبره على دفع العوض إن امتنع منه كعدم جبره عليه إن اقترضه لاشتراكهما في أنهما عقد معاوضة فإذا لم يجب رد العوض في أحدهما ثبت مثله في الآخر لكن إن لم يعثر على ذلك حتى رد العوض في المبادلة فإنه يمضى كرده في القرض ابن عرفة فيها لابن القاسم لا شيء على مقترض طعام ممن أصابه ببلد الحرب لمقرضه اللخمي لو كان الطعام قدر حاجته أياما فأقرضه بعضه ليأخذه وقت حاجته فله ذلك وعلى المعروف لو رده مقترضه لظن لزومه من طعام يملكه ففي رجوعه به بشرط قيامه أو مطلقا نقلا عبد الحق عن الجاري بمجالس بلده قياسا على قولها من أثاب من صدقته لظن لزومه وبعض القرويين مفرقا بأن رد الطعام بالجبر لمكان شرطه وعدم الجبر في الصدقة لعدمه وصوب الصقلي الأول وعبد الحق الثاني ولو رده من طعام أهل الجيش فلا رجوع له فيه مطلقا وفي جواز بدل القمح بالشعير بين أهل الجيش متفاضلا نقلا اللخمي عن سحنون وابن أبي العمري المازري لو كان أحدهما من غير الجيش منع الربا وفيها لا بأس بمنع من بيده قمح أو لحم أو عسل ما بيده آخر بيده منها ما ليس بيد الأول حتى يعطيه ذلك مبادلة ومفهوم بينهم امتناعها بين بعض الجيش وآخر من غيره وهو كذلك إن كان فيها ربا وإلا جازت و جاز أي أذن للإمام ببلدهم أي الكفار إقامة الحد الشرعي لزنا أو سرقة أو قتل أو حرابة على من فعل موجبه بها لأنه واجب عليه ويشعر به تقديم الجار والمجرور المفيد للاختصاص فكأنه قال لا يقيمه إلا ببلدهم فلا يؤخره حتى يرجع لبلده و جاز تخريب لديارهم وقطع نخل وحرق لزرعهم وشجرهم إن أنكى