وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

أي الحيوان والواو بمعنى أي أو فعل به ما يعجل موته ولو غير الذكاة الشرعية في التوضيح إذا عجز المسلمون عن حمل مال الكفار أو عن حمل بعض متاعهم فإنهم يتلفونه لئلا ينتفع به العدو وسواء الحيوان وغيره على المشهور المعروف ثم قال وعلى المشهور اختلف بماذا يتلف الحيوان قال المصريون من أصحاب الإمام مالك رضي الله تعالى عنهم يعرقب أو يذبح أو يجهز عليه وقال المدنيون منهم يجهز عليه وكرهوا عرقبته وذبحه ابن حبيب وبه أقول لأن الذبح مثلة والعرقبة تعذيب ا ه ومثله للباجي وأبي الحسن وابن عبد السلام وبه تعلم أن المصنف درج على قول المصريين وهو مذهب المدونة وأن الواو في كلامه بمعنى أو أولا وثانيا كما في التوضيح وغيره فليس المراد اجتماع الثلاثة ولا اثنين منها إذ لم أر من قال ذلك ولا معنى له فقول الشراح وأجهز عليه عقب عرقبته إلخ غير صواب طفي ما هو إلا تهافت إذ لو كان يجهز عليه فما فائدة عرقبته فالجمع بينهما عبث فالصواب أن معناه ويجوز الإجهاز عليه ابتداء فهو عطف على ذبح وإن كان تغييره الأسلوب يشعر بما قالوه لكن يتعين ما قلنا ليطابق النقل ابن عرفة في إتلافها بالعقر دون ذبح ولا نحر أو بما تيسر من ذلك أو تسريحها سالمة رابعها ذبحها أحسن وخامسها يكره كعرقبتها من الجهد عليها وفي الشامل فيجهز عليه ولا يكره ذبحه وعرقبته على الأصح وفي جواز إتلاف النحل بحاء مهملة بحرق ونحوه إن كثرت لنكايتهم به و الحال أنه لم يقصد بإتلافها عسلها أي أخذه وكراهته روايتان ومفهوم إن كثرت إن كانت قليلة ولم يقصد عسلها كره إتلافها ومفهوم لم يقصد عسلها أنه إن قصد عسلها فلا يكره إتلافها قلت أو كثرت وحرق بضم فكسر أي المذبوح والمعرقب والمجهز عليه وجوبا إن أكلوا أي استحل الكفار في دينهم أن يأكلوا الميتة ولو