وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وشبه في جواز الأخذ فقال كثوب وسلاح ودابة ليرد بفتح المثناة وضم الراء وشد الدال أي الثوب والسلاح والدابة للغنيمة بعد استغنائه عنها فهو راجع لما بعد الكاف ولذا فصله بها ومفهومه أنه لا يجوز أخذ نحو الثوب بلا نية وظاهرها جوازه فالممنوع إنما هو أخذه بنية تملكه ورد الآخذ للغنيمة الفضل أي الفاضل عن حاجته من جميع ما أخذه من الغنيمة لحاجته إليه مما قبل الكاف وما بعدها إن كثر أي زادت قيمته عن درهم ومفهومه أن اليسير وهو ما يساوي درهما لا يجب رده إليها وهذا فيما قبل الكاف فقط دون ما بعدها لأنه يرده بعينه كالدابة والسلاح فلا معنى للكثرة والقلة فيما يرد بعينه قاله البناني فإن أقرض الكثير أو باعه فليس له أخذ عوضه من المقترض ولا ثمنه من المشتري وإنما يأخذه الإمام ليفرقه على الجيش إن كان المقترض من غيرهم فإن كان منهم فلا يرده إن احتاج له وإلا يرده فإن تعذر رد ما وجب رده سواء كان مما قبل الكاف أو مما بعدها لسفر الإمام وتفرق الجيش تصدق من هو بيده به كله بلا تخميس كما يؤخذ من التوضيح على المشهور وقال ابن المواز يتصدق منه حتى يبقى اليسير فله إبقاؤه لنفسه واستبعده ابن عبد السلام بأن اليسير يغتفر منفردا لا مجتمعا مع غيره ابن عرفة فيها ما فضل من طعام بعد خروجه من أرض الحرب يتصدق بكثيره ولا بأس بأكله يسيره اللخمي والباجي إنما يتصدق به إذا افترق الجيش وإلا رده للقسم ابن بشير هو كمال مجهول مالكه يتصدق به على المشهور ا ه و إن أخذ شخصان ممن يسهم لهما محتاجان صنفي طعام كقمح وشعير وفضل عن حاجة كل منهما كثير مما أخذه واحتاج كل منهما لما فضل بيد الآخر فتبادلا بتفاضل كصاع بصاعين من جنس واحد مضت المبادلة قبل القسم الواقعة بينهم أي المجاهدين وتجوز ابتداء على المذهب لأن كلا منهما كأنه رد ما فضل عنه للغنيمة وأخذه