وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

لم يصل أي لم يمكن وصوله لعارض أو عدم موصل بيع وعوض بضم فكسر مثقلا بثمنه في محله أو قربه من نوعه من كراع وهو الخيل أو سلاح مما فيه إنكاء للعدو فإن جعل في سبيل الله ما ليس بفرس وآلة حرب كعبد وثوب بيع ودفع ثمنه لمن يغزو به وشبه في البعث إن وصل والبيع والتعويض إن لم يصل فقال كهدي كقوله هذه البدنة هدي لمكة فيلزمه بعثها لمنى أو مكة إن كانت تصل وإلا بيعت وأرسل ثمنها إلى منى أو مكة يشترى به فيها بدنة أو بدلها ويجمع فيه بين الحل والحرم ويلزم بعث الهدي المعين إن كان سليما بل ولو كان معيبا عيبا مانعا من الإجزاء كعلي هدي هذه البدنة وهي عوراء أو عرجاء أو نحوهما مما لا يهدى لأن السلامة إنما تطلب في الواجب المطلق فإن لم يصل بيع وعوض سليما على الأصح وهو قول أشهب الحط انظر من صححه وأشار ب ولو لقول ابن المواز يباع المعين المعيب ويشترى بثمنه سليم واتفقا على لزوم سليم إذا لم يعين كعلي هدي أعور وله أي الناذر فيه أي الهدي سليما أو معيبا إذا بيع لتعذر وصوله الإبدال بالنوع الأفضل كإبدال كبش ببقرة أو بدنة أو بقرة ببدنة فلا ينافي وجوب إبدال المعيب بسليم وإن كان المنذور هديه معينا من جنس ما لا يهدى كثوب وعبد وفرس وسلاح بيع واشتري بثمنه هدي وكره بعثه إما لإيهام تغيير سنة الهدي لأنه محصور في النعم فبعث ذلك بعينه يوهم بطلان هذا الحصر أو أن ذلك في سلعة تساوي في موضعها أكثر مما تساوي بمكة وأهدي بضم الهمز وكسر الدال ليشمل فعل رب نحو الثوب ونائبه ويرجع للصورتين