وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وكرر ناذر الصدقة بجميع ماله أو ثلثه أو الحالف بذلك إخراج الثلث لكل يمين فيخرج ثلثه لليمين الأولى ثم ثلث الباقي للثانية وهكذا هذا إن كان أخرج الثلث الأول لليمين الأولى بعد لزومه وقبل إنشاء الثاني وقولنا بعد لزومه أي نذرا أو يمينا ومعلوم أن النذر يلزم بلفظه واليمين بالحنث فيه وإلا أي وإن لم يخرج الأول حتى أنشأ الثاني نذرا أو يمينا وفيها صورتان لأنه إما أن يخرج بعد إنشائها وقبل الحنث فيها أو بعده فقولان في الصور الثلاثة بالتكرار والاكتفاء بثلث واحد لجميع الأيمان المنعقدة نقلهما ابن رشد من سماع يحيى بن القاسم وسماع أبي زيد محتملا كونه من ابن القاسم أو ابن كنانة قاله ابن عرفة و لزم الناذر ما سمى بشد الميم من ماله إذا كان شائعا كربعه وتسعة أعشاره بل وإن كان المسمى معينا بفتح الياء كعبدي أو داري سواء أبقى لنفسه شيئا أو أتى ذلك المعين على الجميع البناني المراد بالعين في كلامه مقابل الجزء الشائع كما يؤخذ من ابن غازي فقوله وما سمى يشمل ثلاث صور الجزء الشائع كنصف وثلث والعدد كمائة وألف والمعين بالذات كالعبد والثوب والثاني والثالث يمكن إتيانهما على الجميع فلذا بالغ عليهما وتقرير ما قبل المبالغة وما سمى غير معين أو معينا لم يأت على الجميع بل وإن معينا أتى على الجميع وعبارة ابن غازي وجعل المعين غاية لأنه يمكن إتيانه على الجميع فالجزء ولو كثر أحرى كتسعة أعشار ويترك له في هذا وفي قوله قبل فالجميع قدر ما عليه من دين وما يصرفه في حج فرض بلا سرف وكفارة وزكاة ونذر سابق وما يترك للمفلس و لزم بعث فرس وسلاح نذرهما في سبيل الله أو حلف بهما فحنث لمحله أي الجهاد وليس له إبقاؤه لنفسه وإخراج قيمته إن وصل أي أمكن وصوله وإن