وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قبله أي قوله بيع وقوله وكره بعثه أي فإن بعثه بيع وأهدي به هذا ظاهر ما في المدونة هنا وظاهر ما في كتاب حجها وموضع آخر من نذورها جواز تقويمه على نفسه وإخراج قيمته وهو مذهب العتبية وإلى كون ما في حجها مع السماع وما فيها هنا متخالفين أو متوافقين أشار بقوله وهل اختلف بضم المثناة وكسر اللام أي حمل ما فيهما على الخلاف وكأن قائلا قال له وفي أي شيء اختلف فقال هل يقومه بضم المثناة وفتح القاف وكسر الواو مثقلة أي يجوز له أن يقوم ما أمر ببيعه وبعث ثمنه ليهدى به على نفسه كما في المدونة في موضع والعتبية ويبعث قيمته ليهدي بها أو لا يقومه على نفسه فيلزمه بيعه وبعث ثمنه كما فيها هنا لأن تقويمه على نفسه رجوع في الصدقة وهو لا يجوز وقابل قوله اختلف بقوله أو لا أي أو لا يحمل ما فيهما على الخلاف بل بينهما وفاق فكأنه قيل له إذا قيل بالتوفيق فترك التقويم الواقع فيها هنا على أي وجه يحمل فقال على أحد وجهين إما أن يقال يترك ندبا لا وجوبا فلا ينافي ما في العتبية من الجواز أو يقال التقويم المجوز في العتبية إن كان الالتزام بيمين حنث فيها لأنه لم يقصد قربة فلم يدخل في حديث العائد في صدقته كالكلب يعود في قيئه والمنع في المدونة على من التزم بنذر فهو متصدق قاصد القربة فدخل في الحديث فيه تأويلات ثلاثة واحد بالاختلاف واثنان بالتوفيق وبما قررنا علم أن قوله أولا الأولى عديلة هل الثانية وأولا الثانية عديلة هل الأولى وإنه لم يجر في التوفيق الثاني على نسق الأول وإلا لقال أو إن كان بغير يمين واسم كان على هذا الالتزام لا التقويم وكان يحذف قوله التقويم ولو أراد التسهيل لقال وإن كان كثوب بيع وأهدي به وكره بعثه وفيها مع العتبية له تقويمه على نفسه وهل خلاف أولا فيباع ندبا أو عند انتفاء يمين تأويلات أفاده عب تبعا لابن غازي