وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إن أحب لتنزل على ما فيها وقوله وإن قدر على بعض السبع أخرجه يعارض ما ذكره في الاحتمال الثاني وجعلهما الخرشي متقابلين فنسب الأول لظاهر المصنف والمواق ونقل الثاني عن بعض ويجاب عن ز بأن مراده في الاحتمال الثاني مع الاقتصار على الأقل فلا ينافي دفع الأقل مع التكميل إن أيسر و لزم صيام نذر فعله بثغر بفتح المثلثة وسكون الغين المعجمة أي بلد إسلام بساحل البحر يخشى هجوم العدو منه كالإسكندرية ودمياط ولو كان الناذر بموضع أفضل منه كمكة كما فيها ومثل الصوم الصلاة كما في ابن عرفة وأبي الحسن على الرسالة وقال تت لا يلزم الإتيان للصلاة من مكة ويمكن حمل ما لابن عرفة على من ليس بمكة والمدينة كمكة قاله عج البناني حاصل ما حققه طفى أن من نذر الصلاة بثغر فإن كانت واحدة ويعود من فوره فليصلها بموضعه ولا يأتيه نص عليه اللخمي في المكي والمدني طفي والظاهر أن لا خصوصية لهما بهذا فغيرهما كذلك وإن نذر صلوات تمكن الحراسة معها لزمه إتيانه ويدل لما قلناه قول الجواهر ولو ذكر موضعا غير المساجد الثلاثة فإن تعلقت به عبادة تخصصه لزمه إتيانه ولو كان بمكة أو المدينة أو بيت المقدس كرباط وجهاد ناجز ا ه وعلى الثاني يحمل ما نسبه لابن عرفة والشاذلي و لزم الحالف بمالي في سبيل الله تعالى إن فعلت كذا أو لأفعلنه وحنث فيلزمه ثلثه أي المال من عين وعددين أو قيمته وعرض وقيمة كتابة مكاتب فإن عجز وزادت قيمة رقبته عن قيمة كتابته أخرج ثلثها وأجرة خدمة مدبر ومعتق لأجل عند ابن القاسم ولا شيء عليه في أم ولده والمعتبر ماله الموجود حين يمينه لا ما زاد بعدها بهبة أو نماء أو ولادة خلافا لقوم فلو حلف وماله ألف وحنث وهو ألفان لزمه ثلث الألف وبالعكس ثلث الألف رفقا به وأفاد هذا بقوله إلا أن ينقص قدر المال يوم حنثه عن قدره يوم يمينه ف يلزمه ثلث ما بقي بعد إخراج ما عليه من دين