وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولو مؤجلا أو مهر زوجته ب قوله مالي في كسبيل الله أو للفقراء والمساكين أو هدي للكعبة من كل ما فيه قربة غير يمين أو كان يمينا كمالي صدقة للفقراء إن فعلت كذا وإن لم أفعله وحنث والمشهور فيما نقص قبل الحنث أنه لا يضمنه وظاهره مطلقا في البر والحنث وهو ظاهر كلامها وصرح به في التوضيح ونصه وأما إن نقص أي قبل الحنث فإن كانت يمينه على بر فلا يلزمه إلا ثلث ما بقي اتفاقا وكذا إن كانت على حنث على المشهور وقال ابن المواز يلزمه إن كان من سببه ا ه ابن عرفة ما تلف بعد حنثه دون تفريط لا شيء عليه فيه اتفاقا وبتفريط في كونه كذلك ولزوم ثلثه قول هباتها مع الواضحة وأصبغ عن ابن القاسم في المبسوطة وعن دليل ما له فيها ابن رشد وهو مقتضى النظر والقياس كالزكاة يفرط فيها قلت عزاه وقياسه على الزكاة الباجي لسحنون وما أنفقه بعد حنثه في لغوه ولزوم ثلثه نقل ابن رشد عن سماع يحيى بن القاسم ونقله عن محمد عن ابن القاسم ا ه ونصها في كتاب الهبات وإن لم يخرج ثلث ماله حتى ضاع ماله كله فلا شيء عليه فرط أو لم يفرط وكذلك إن قال ذلك في يمين فحنث فلم يخرج ثلثه حتى تلف جل ماله فليس عليه إلا إخراج ثلث ما بقي في يديه طفى ظاهر المدونة وابن رشد وابن عرفة وغيرهم التسوية بين النذر واليمين في أنه لا يلزمه ثلث ما أنفقه وقول المصنف حين يمينه فرض مسألة وفرق بينهما أحمد وتبعه عج ولم أره لغيرهما والله أعلم وهو أي سبيل الله الجهاد في سبيل الله فيعطى لمن في موضعه ابن رشد لا يعطى منه مقعد ولا أعمى ولا امرأة ولا صبي ولو قاتل ولا مريض ميئوس منه ولا مفلوج وشبهه ولا أقطع إحدى الرجلين أو اليد اليسرى ا ه والرباط أي الحراسة بمحل خيف هجوم العدو منه كجدة بضم الجيم البناني في التمثيل بها نظر لأنها ليست برباط ابن عرفة الباجي إذا ارتفع الخوف عن الثغر لقوة الإسلام به أو بعده عن العدو وزال حكم