وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

نجاني من كذا أما ما كان من فعله مثل أن يقول إن فعلت كذا فعلي كذا فقد وافق ابن رشد على كراهته لأنها وهي بغير الله تعالى أو صفاته مكروهة ما لم يكن نذرا مبهما فلا كراهة فيه لأنه واليمين بالله سواء لا يقال كلام المصنف في النذر لا في اليمين لأنا نقول لما لم يخرجها المصنف من تعريف النذر كما فعل ابن عرفة دل على أنها عنده نذر انظر طفى عب محله في حق من لم يعتقد نفعه وإلا حرم قطعا ويلزم الوفاء به إن وقع كالمكرر ويقضي به إن كان عتق معين أو صدقة لمعين وإلا فلا ويأتي للمصنف في العتق ووجب بالنذر ولم يقض إلا بيت معين وفي الهبة وإن قال داري صدقة بيمين مطلقا أو بغيرها ولم يعين لم يقض عليه بخلاف المعين والتردد في المعلق على غير المحرم ظاهر وأما المعلق عليه ففي التلقين أنه لازم إن وجد كإن زنيت أو إن لم أزن فلله علي صدقة بدينار ولزم البدنة أي الواحدة من الإبل ذكرا أو أنثى لإطلاقها عليهما فتاؤها للوحدة لا للتأنيث بنذرها بلفظ بدنة فإن نذرها بلفظ هدي فإن نوى نوعا لزمه وإلا فالأفضل البدنة فإن عجز عنها فبقرة ثم إذا عجز عن البقرة لزمه سبع شياه ويشترط في البدنة والبقرة والشياه سن الضحية وسلامتها إن لم يعين حين نذره صغيرة أو معيبة لا غير بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه يحتمل لا غير السبع مع القدرة على أكثر منها ويحتمل لا غير السبع مع العجز عنها من أقل منها أو من صيام أو إطعام فيصير إلى وجود الأصل أو بدله أو بدل بدله ويحتمل أن يريدهما وإن قدر على بعض السبع أخرجه ثم كملها متى أيسر لأنه ليس عليه أن يأتي بها كلها في وقت واحد ا ه عب البناني فيها فإن لم يجد فلا أعرف في هذا صوما إلا أن يحب الصوم فليصم عشرة أيام فإن أيسر يوما ما كان عليه ما نذره ا ه ولذا قال المواق لو زاد المصنف وصام