وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

إشارة إليها فباعها فلان وسكنها الحالف في ملك مشتريها إن لم ينو عينها ولا يحنث من حلف لا يدخل هذه الدار إن دخلها بعد أن خربت وصارت طريقا العلمي والبساطي ولا يحنث بسكناها بعد خرابها وصيرورتها طريقا في حلفه لا سكنت هذه الدار والأول فرض المدونة أحمد لا فرق بين الفرضين وصورة سكناها بعد صيرورتها طريقا بضرب خباء أو خص فيها وظاهر فرض المدونة الأول سواء كانت يمينه من أجل صاحبها أو كراهة فيها وقصره في الموازية على الأول قال وإن كان كراهة في الدار خاصة فلا يمر بها أبو محمد صالح يمكن أن يكون هذا تفسيرا ا ه ومثل صيرورتها طريقا بناؤها مسجدا فإن بنيت بيتا بعد خرابها وصيرورتها طريقا حنث بدخولها كما في المدونة إن لم يأمر الحالف به أي التخريب وتصييرها طريقا ليدخلها ولا يحنث فإن أمر به حنث معاملة له بنقيض قصده وإلا فاسم الدار زال عنها لأنه اسم للساحة مع البنيان هذا ظاهره المتبادر من لفظه على أنا لم نقف عليه لغيره وإنما ذكر هذا في المدونة فيمن دخلها مكرها بعد بنائها فقال وإن حلف أن لا يدخل هذه الدار فتهدمت وخربت حتى صارت طريقا فدخلها لم يحنث فإن بنيت بعد ذلك فلا يدخلها وإن دخلها مكرها لم يحنث إلا أن يأمرهم بذلك فيقول احملوني ففعل به ذلك فإنه يحنث ا ه ويحتمل أن المصنف فهم أن معنى ما في المدونة إلا أن يأمرهم بالهدم والتخريب وفيه بعد والله تعالى أعلم قاله ابن غازي الحط والظاهر ما قاله ابن غازي ويحتمل أن الشيخ فهم أن الاستثناء راجع لأول المسألة ا ه قلت لا يصح أن يفهم المصنف ذلك ولا يظن به مع قولها فيقول احملوني ففعل به فإنه صريح لا يقبل التأويل بحال ولعلة سقط من نسخة