وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

على ما لم يأذن لها فيه أو قدمته فيحنث سواء علم حال فعلها أو لم يعلم فلا يصح إدخال هذه في كلام المصنف لتقييده الحنث بالعلم بطريق المفهوم فإن حلف لا تخرجي إلا بإذني ثم قال اخرجي حيث شئت فإن كانت يمينه لا تخرجي إلا بإذني انحلت وإن كانت لا تخرجي إلى موضع إلا بإذني أو إلى موضع من المواضع إلا بإذني لم تنحل على المعتمد كما في الشارح والحط لأنه لما قيد بإلى موضع أو إلى موضع من المواضع دل على أن مراده لا بد من إذنه لها في الخروج إذنا خاصا في كل منهما ولا كذلك الصيغة الأولى و حنث بعوده أي الحالف ل سكنا ها أي الدار التي حلف لا يسكنها وصلة عوده بعد بالضم عند حذف المضاف إليه ونية معناه أي بعد خروجه منها وخروجها عن ملكه وهي بملك شخص آخر بفتح الخاء أي غير الحالف في حلفه لا سكنت هذه الدار وهي في ملكه فباعها وسكنها في ملك المشتري فيحنث إن لم ينو ما دامت في ملكي قاله العلمي قيل وفي ذكر العود نظر إذ لا يتقيد حنثه بتقدم سكناه ثم عوده وأجيب بأن العود بمعنى الدخول كقوله تعالى لتعودن في ملتنا أي لتدخلن أي وبدخوله على وجه السكنى أو حلفه لا سكنت دار فلان هذه فباعها فلان وسكنها الحالف وهي في ملك المشتري فيحنث إن لم ينو الحالف ما دامت الدار ملكا له أي فلان فإن كان نوى ما دامت له لم يحنث وهذا الشرط راجع للثانية كما هو ظاهر المدونة ويصح رجوعه للأولى أيضا إذا كانت الدار ملكا لغير الحالف قاله أحمد بن يونس لأنه إذا قال هذه الدار فكأنه إنما كره سكنى تلك الدار فلا يسقط عنه اليمين انتقال الملك إلا أن ينوي ما دامت لفلان فإن كانت ملكا للحالف فتقدم قول العلمي إن لم ينو ما دامت في ملكي لا يحنث بسكنى الدار في ملك آخر في حلفه لا سكنت دار فلان من غير