وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ابن غازي إذ لم ينقله والله أعلم و حنث في حلفه لا باع أي اشترى منه أي زيد مثلا أو حلفه لا باع له أي زيد فيحنث با لشراء أو البيع لوكيل للمحلوف عليه إن كان الوكيل من ناحيته أي المحلوف عليه كقريبه وصديقه وظاهره كالمدونة علم الحالف أنه من ناحيته أم لا وفي الموازية إنما يحنث إذا علم من ناحيته وهل هو خلاف أو وفاق تأويلان محلهما حيث لم يعلم الحالف الوكالة وإلا حنث إن لم يقل الحالف حين البيع أنا حلفت لا أبيع لفلان وأخاف أنك وكيله إلخ بل وإن قال الحالف حين البيع لوكيل المحلوف عليه أنا حلفت أن لا أبيع لفلان وأخشى أنك وكيله في الشراء له فقال الوكيل هو أي الشراء لي لا لفلان المحلوف عليه ثم صح أي ثبت ببينة أنه أي الوكيل ابتاع أي اشترى أو باع له أي فلان المحلوف عليه بوكالته عنه لا بقول الوكيل لتكذيبه نفسه قاله أبو إسحاق حنث ولزم البيع الحالف فليس له فسخه ما لم يقل الحالف إن ثبت شراؤك لفلان فلا بيع بيني وبينك فإن كان قاله له وثبت شراؤه لفلان فللبائع رد البيع ولا يحنث على المعتمد والفرق بين هذا وقوله إن لم تأت بالثمن لكذا فلا بيع بيننا الذي يبطل فيه الشرط ويلزم البيع أن البيع لم ينعقد في هذه ابتداء وانعقد ابتداء في الآتية و من حلف لغريمه لأقضينك حقك لأجل كذا إلا أن تؤخرني ومات المحلوف له وأخر وارثه الحالف أجزأ تأخير الوارث الرشيد للمحلوف له الحالف فلا يحنث بعدم دفع الحق في الأجل الذي حلف عليه في حلفه بطلاق أو غيره لأقضينك دينك إلى أجل كذا إلا أن