وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن مات بعض قبل القسمة وورثه الباقون كثلاثة بنين مات أحدهم أو بعض كزوج معهم وليس أباهم فكالعدم وإلا صحح الأولى ثم الثانية فإن انقسم نصيب الثاني على ورثته كابن وبنت مات وترك أختا وعاصبا صحتا وإلا وفق بين نصيبه وما صحت منه مسألته واضرب وفق الثانية في الأولى كابنين وابنتين مات أحدهما وترك زوجة وبنتا وثلاثة بني ابن فمن له شيء من الأولى ضرب له في وفق الثانية ومن له شيء من الثانية ففي وفق سهام الثاني وإن لم يتوافقا ضربت ما صحت منه مسألته فيما صحت منه الأولى كموت أحدهما عن ابن وبنت وإن أقر أحد الورث فقط بوارث فله ما نقصه الإقرار تعمل فريضة الإنكار تم فريضة الإقرار تم انظر ما بينهما من تداخل وتباين وتوافق الأول والثاني كشقيقتين وعاصب أقرت واحدة بشقيقة أو بشقيق والثالث كابنتين وابن أقر بابن وإن أقر ابن ببنت وبنت بابن فالإنكار من ثلاثة وإقراره من أربعة وهي من خمسة فتضرب أربعة في خمسة بعشرين ثم في ثلاثة يرد الابن عشرة وهي ثمانية وإن أقرت زوجة حامل وأحد أخويه أنها ولدت حيا فالإنكار من ثمانية كالإقرار وفريضة الابن من ثلاثة تضرب في ثمانية وإن أوصى بشائع كربع أو جزء من أحد عشر أخذ مخرج الوصية ثم إن انقسم الباقي على الفريضة كابنين وأوصى بالثلث فواضح وإلا وفق بين