وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن زادت الفروض أعيلت فالعائل الستة لسبعة ولثمانية ولتسعة ولعشرة والاثنا عشر لثلاثة عشر وخمسة عشر وسبعة عشر والأربعة والعشرون لسبعة وعشرين زوجة وأبوان وابنتان وهي المنبرية لقول علي صار ثمنها تسعا ورد كل صنف انكسرت عليه سهامه إلى وفقه وإلا ترك وقابل بين اثنين فأخذ أحد المثلين أو أكثر المتداخلين وحاصل ضرب أحدهما في وفق الآخر إن توافقا وإلا ففي كله إن تباينا ثم بين الحاصل والثالث ثم كذلك وضرب في العول أيضا وفي الصنفين اثنتا عشرة صورة لأن كل صنف إما أن يوافق سهامه أو يباينها أو يوافق أحدهما ويباين الآخر ثم كل إما أن يتداخلا أو يتوافقا أو يتباينا أو يتماثلا فالتداخل أن يفني أحدهما الآخر أولا وإلا فإن بقي واحد فمتباين وإلا فالموافقة بنسبة مفرد للعدد المفني آخرا ولكل من التركة بنسبة حظه من المسألة أو تقسم التركة على م صحت منه المسألة كزوج وأم وأخت للزوج ثلاثة والتركة عشرون فالثلاثة من الثمانية ربع وثمن فيأخذ سبعة ونصفا وإن أخذ أحدهم عرضا فأخذه بسهمه وأردت معرفة قيمته فاجعل المسألة سهام غير الآخد ثم اجعل لسهامه من تلك النسبة فإن زاد خمسة ليأخذ فزدها على العشرين ثم أقسم