وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الباقي والمسألة واضرب الوفق في مخرج الوصية كأربعة أولاد وإلا فكاملها كثلاثة وإن أوصى بسدس وسبع ضربت ستة في سبعة ثم في أصل المسألة أو في وفقها ولا يرث ملاعن وملاعنة وتوأماها شقيقان ولا رقيق ولسيد المعتق بعضه جميع إرثه ولا يورث إلا المكاتب ولا قاتل عمدا عدوانا وإن أتى بشبهة كمخطىء من الدية ولا مخالف في دين كمسلم مع مرتد أو غيره وكيهودي مع نصراني وسواهما ملة وحكم بين الكفار بحكم المسلم إن لم يأب بعض إلا أن يسلم بعض فكذلك إن لم يكونوا كتابيين وإلا فبحكمهم ولا من جهل تأخر موته ووقف القسم للحمل ومال المفقود للحكم بموته وإن مات مورثه قدر حيا وميتا ووقف المشكوك فيه فإن مضت مدة التعمير فكالمجهول فذات زوج وأم وأخت وأب مفقود فعلى حياته من ستة وموته كذلك وتعول لثمانية وتضرب الوفق في الكل بأربعة وعشرين للزوج تسعة وللأم أربعة ووقف الباقي فإن ظهر أنه حي فللزوج ثلاثة وللأب ثمانية أو موته أو مضي مدة التعمير فللأخت تسعة وللأم اثنان وللخنثى المشكل نصف نصيبي ذكر وأنثى تصحح المسألة على التقديرات ثم تضرب الوفق أو الكل ثم في حالتي الخنثى تأخذ من كل نصيب من الاثنين النصف وأربعة الربع فما اجتمع فنصيب كل كذكر وخنثى فالتذكير من اثنين والتأنيث من ثلاثة تضرب الاثنين فيها