وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ولعاصب ورث المال أو الباقي بعد الفرض وهو الابن ثم ابنه وعصب كل أخته ثم الأب ثم الجد والإخوة كما تقدم الشقيق ثم للأب وهو كالشقيق عند عدمه إلا في الحمارية والمشتركة زوج وأم أو جدة وأخوان لأم وشقيق وحده أو مع غيره فيشاركون الإخوة للأم الذكر كالأنثى وأسقطه أيضا الشقيقة التي كالعاصب لبنت أو بنت ابن فأكثر ثم بنوهما ثم العم الشقيق ثم لأب ثم عم الجد الأقرب فالأقرب وإن غير شقيق وقدم مع التساوي الشقيق مطلقا ثم المعتق كما تقدم ثم بيت المال ولا يرد ولا يدفع لذوي الأرحام ويرث بفرض وعصوبة الأب ثم الجد مع بنت وإن سفلت كابن عم أخ لأم وورث ذو فرضين بالأقوى وإن اتتفق في المسلمين كأم أو بنت أخت ومال الكتابي الحر المؤدي للجزية لأهل دينه من كورته والأصول اثنان وأربعة وثمانية وثلاثة وستة واثنا عشر وأربعة وعشرون فالنصف من اثنين والربع من أربعة والثمن من ثمانية والثلث من ثلاثة والسدس من ستة والربع والثلث أو السدس من اثني عشر والثمن والثلث أو السدس من أربعة وعشرين وما لا فرض فيها فأصلها عدد عصبتها وضعف للذكر على الأنثى