وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وأخت لأب فأكثر مع الشقيقة فأكثر كذلك إلا أنه إنما يعصب الأخ والربع الزوج بفرع وزوجة فأكثر والثمن لها أو لهن بفرع لاحق والثلثين لذي النصف إن تعدد والثلث لأم وولديها فأكثر وحجبها من الثلث للسدس ولد وإن سفل وأخوان أو أختان مطلقا ولها ثلث الباقي في زوج وأبوي وزوجة وأبوين والسدس للواحد من ولد الأم مطلقا وسقط بابن وابنه وبنت وإن سفلت وأب وجد والأب أو الأم مع ولد وإن سفل والجدة فأكثر وأسقطها الأم مطلقا والأب الجدة من قبله والقربى من جهة الأم البعدى من جهة الأب وإلا اشتركتا وأحد فروض الجد غير المدلى بأنثى وله مع الإخوة أو الأخوات الأشقاء أو لأب الخير من الثلث أو المقاسمة وعاد الشقيق بغيره ثم رجع كالشقيقة بمالها لو لم يكن جد وله مع ذي فرض معها السدس أو ثلث الباقي أو المقاسوة ولا يفرض لأخت معه إلا في الأكدرية والغراء زوج وجد وأم وأخت شقيقة أو لأب فيفرض لها وله ثم يقاسمها وإن كان محلها أخ لأب ومعه إخوة لأم سقط