وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

الدية كاملة كقطع يده إلا لعسر فيجوز بأقل بخلاف قتله فلعاصبه والأحب أخذ المال في عبده ويقتص من يعرف يأجره المستحق وللحاكم رد القتل فقط للولي ونهى عن العبث وأخر لبرد أو حر كالبرء كديته خطأ ولو كجائفة والحامل وإن بجرح مخيف لا بدعواها وحبست كالحد والمرضع لوجود مرضع والموالاة في الأطاف كحدين لله لم يقدر عليهما وبدىء بأشد لم يخف عليه لا بدخول الحرم وسقط إن عفا رجل كالباقي والبنت أولى من الأخت في عفو وضده وإن عفت بنت من بنات نظر الحاكم وفي رجال ونساء لم يسقط إلا بهما أو ببعضهما ومهما أسقط البعض فلمن بقي نصيبه من الدية كإرثه ولو قسطا من نفسه وإرثه كالمال وجاز صلحه في عمد بأقل أو أكثر والخطإ كبيع الدين ولا يمضي على عاقلته كعكسه فإن عفا فوصية وتدخل الوصايا في وإن بعد سببها أو بثلثه أو بشيء إذا عاش بعدها ما يمكنه التغيير فلم يغير بخلاف العمد إلا أن ينفذ مقتله ويقبل وازنه الدية وعلم وإن عفا عن جرحه أو صالح فمات فلأوليائه القسامة والقتل ورجع الجاني فيما أخذ منه وللقاتل الاستحلاف على العفو فإن نكل حلف واحدة وبرىء وتلوم له في بينته الغائبة وقتل بما قتل ولو نارا إلا بخمر أو لواط وسحر وما يطول وهل والسم أو يجتهد في قدره تأويلان فيغرق ويخنق ويحجر ويضرب بالعصا للموت كذي عصوين ومكن مستحق من السيف مطلقا واندرج طرف إن تعمده وإن لغيره لم يقصد مثلة كالأصابع في اليد ودية الخطإ على البادي مخمسة بنت مخاض وولدا لبون وحقة وجذعة وربعت في عمد بحذف ابن اللبون وثلثت في الأب ولو