وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

مجوسيا في عمد لم يقتل به كجرحه بثلاثين حقة وثلاثين جذعة وأربعين خلفة بلا حد سن وعلى الشامي والمصري والمغربي ألف دينار وعلى العراقي اثنا عشر ألف درهم إلا في المثلثة فيزاد بنسبة ما بين الديتين والكتابي والمعاهد نصف ديته والمجوسي والمرتد ثلث خمس وأنثى كل كنصفه وفي الرقيق قيمته وإن زادت وفي الجنين وإن علقة عشر أمه ولو أمة نقدا أو غرة عبد أو وليدة تساويه والأمة من سيدها والنصرانية من العبد المسلم كالحرة إن زايلها كله حية إلا أن يحيا فالدية إن أقسموا ولو مات عاجلا وإن تعمده بضرب بطن أو ظهر أو رأس ففي القصاص خلاف وتعدد الواجب بتعدده وورث على الفرائض ففي الجراح حكومة بنسبة نقصان الجناية إذا برىء من قيمته عبدا فرضا من الدية كجنين البهيمة إلا الجائفة والآمة فثلث والموضحة فنصف عشر والمنقلة والهاشمة فعشر ونصفه وإن بشين فيهن إن كن برأس أو لحي أعلى والقيمة للعبد كالدية وإلا فلا تقدير وتعدد الواجب بجائفة نفذت كتعدد الموضحة والمنقلة والآمة إن لم تتصل وإلا فلا وإن بفور في ضربات والدية في العقل أو السمع أو البصر أو النطق أوو الصوت أو الذوق أو قوة الجماع أو نسله أو تجذيمه أو تبريصه أو تسويده أو قيامه وجلوسه أو الأذنين أو الشوى أو العينين أو عين الأعور للسنة بخلاف كل زوج فإن في أحدهما نصفه وفي اليدين