وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن قطعت يد قاطع بسماوي أو سرقة أو قصاص لغيره فلا شيء للمجني عليه وإن قطع أقطع الكف من المرفق فللمجني عليه القصاص أو الدية كمقطوع الحشفة وتقطع اليد الناقصة إصبعا بالكاملة بلا غرم وخير إن نقصت أكثر فيه وفي الدية وإن نقصت يد المجني عليه فالقود ولو إبهاما لا أكثر ولا يجوز بكوع لذي مرفق وإن رضيا وتؤخذ العين السليمة بالضعيفة خلقة أو لكبر ولجدري أو لكرمية فالقود إن تعمد وإلا فبحسابه وإن فقأ سالم عين أعور فله القود وأخذ الدية كاملة من ماله وإن فقأ أعور من سالم مماثلته فله القصاص أو دية ما ترك و غيرها فنصف دية فقط في ماله وإن فقأ عيني السالم فالقود ونصف الدية وإن قلعت سن فنبتت فالقود وفي الخطإ كالخطإ والاستيفاء للعاصب كالولاء إلا الجد والإخوة فسيان ويحلف الثلث وهل إلا في العمد فكأخ تأويلان وانتظر غائب لم تبعد غيبته ومغمى ومبرسم لاق مطبق وصغير لم يتوقف الثبوت عليه وللنساء إن ورثن ولم يساوهن عاصب ولكل القتل ولا عفو إلا باجتماعهم كأن حزن الميراث وثبت بقسامة والوارث كمورثه وللصغير إن عفي نصيبه من الدية ولوليه النظر في القتل أو