وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن أمره بألف عينها أولا فزوجه بألفين فإن دخل فعلى الزوج ألف وغرم الوكيل ألفا إن تعدى بإقرار أو بينة وإلا فتحلف هي إن حلف الزوج وفي تحليف الزوج له إن نكل وغرم الألف الثانية قولان وإن لم يدخل ورضي أحدهما لزم الآخر لا إن التزم الوكيل الألف ولكل تحليف الآخر فيما يفيد إقراره إن لم تقم بينة ولا ترد إن اتهمه ورجح بداءة حلف الزوج ما أمره إلا بألف ثم للمرأة الفسخ إن قامت بينة على التزويج بألفين وإلا فكالاختلاف في الصداق وإن علمت بالتعدي فألف وبالعكس ألفان وإن علم كل وعلم بعلم الآخر أو لم يعلم فألفان وإن علم بعلمها فقط فألف وبالعكس فألفان ولم يلزم تزويج آذنة غير مجبرة بدون صداق المثل وعمل بصداق السر إذا أعلنا غيره وحلفته إن ادعت الرجوع عنه إلا ببينة أن المعلن لا أصل له وإن تزوج بثلاثين عشرة نقدا وعشرة إلى أجل وسكتا عن عشرة سقطت ونقدها كذا مقتض لقبضه وجاز نكاح التفويض والتحكيم عقد بلا ذكر مهر بلا وهبت وفسخ إن وهبت نفسها قبله وصحح أنه زنا واستحقته بالوطء لا بموت أو طلاق إلا أن يفرض وترضى ولا تصدق فيه بعدهما ولها طلب التقدير ولزمها فيه وتحكيم الرجل إن فرض المثل ولا يلزمه وهل تحكيمها وتحكيم الغير كذلك أو إن فرض المثل لزمهما وأقل لزمه فقط وأكثر فالعكس أو لا بد من رضا الزوج والمحكم وهو الأظهر تأويلات والرضا بدونه للمرشدة وللأب ولو بعد الدخول وللوصي قبله لا المهملة