وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

وإن فرض في مرضه فوصية لوارث وفي الذمية والأمة قولان وردت زائدا لمثل إن وطىء ولزم إن صح لا إن أبرأت قبل الفرض أو أسقطت شرطا قبل وجوبه ومهر المثل ما يرغب به مثله فيها باعتبار دين وجمال وحسب ومال وبلد وأخت شقيقة أو لأب لا الأم والعمة وفي الفاسد يوم الوطء واتحد المهر إن اتحدت الشبهة كالغالط بغير عالمة وإلا تعدد كالزا بها أو بالمكرهة وجاز بشرط أن لا يضر بها في عشرة أو كسوة ونحوهما ولو شرط أن لا يطأ أم ولد أو سرية لزم في السابقة منهما على الأصح لا في أم ولد سابقة في لا أتسرى ولها الخيار ببعض شروط ولو لم يقل إن فعل شيئا منها وهل تملك بالعقد النصف فزيادته كنتاج وغلة ونقصانه لهما وعليهما أو لا خلاف وعليها نصف قيمة الموهوب والمعتق يومهما ونصف الثمن في البيع ولا يرد العتق إلا أن يرده الزوج لعسرها يوم العتق ثم إن طلقها عتق النصف بلا قضاء وتشطر ومزيد بعد العقد وهدية اشترطت لها أو لوليها قبله ولها أخذه منه بالطلاق قبل المسيس وضمانه إن هلك ببينة أو كان مما لا يغاب عليه منهما وإلا فمن الذي في يده وتعين ما اشترته من الزوج وهل مطلقا وعليه الأكثر أو إن قصدت التخفيف تأويلان وما اشترته من جهازها وإن من غيره وسقط المزيد فقط بالموت وفي تشطر هدية بعد العقد وقبل البناء أو لا شيء له وإن لم تفت إلا أن يفسخ قبل البناء فيأخذ القائم منها لا إن فسخ بعده روايتان