وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

يقيد الأجل أو زاد على خمسين سنة أو بمعين بعيد كخراسان من الأندلس وجاز كمصر من المدينة لا بشرط الدخول قبله إلا القريب جدا وضمنته بعد القبض إن فات أو بمغصوب علماه لا أحدهما أو باجتماعه مع بيع كدار دفعها هو أو أبوها وجاز من الأب في التفويض وجمع امرأتين سمى لهما أو لإحداهما وهل وإن شرط تزوج الأخرى أو إن سمى صداق المثل قولان ولا يعجب جمعهما والأكثر على التأويل بالمنع والفسخ قبله وصداق المثل بعد لا الكراهة أو تضمن إثباته رفعه كدفع العبد في صداقه وبعد البناء تملكه أو بدار مضمونة أو بألف وإن كانت له زوجة فألفان بخلاف ألف وإن أخرجها من بلدها أو تزوج عليها فألفان ولا يلزم الشرط وكره ولا الألف الثانية إن خالف كإن أخرجتك فلك ألف أو أسقطت ألفا قبل العقد على ذلك إلا أن تسقط ما تقرر بعد العقد بلا يمين منه أو كزوجني أختك بمائة على أن أزوجك أختي بمائة وهو وجه الشغار وإن لم يسم فصريحه وفسخ فيه وإن في واحدة وعلى حرية ولد الأمة أبدا ولها في الوجه ومائة وخمر أو مائة ومائة لموت أو فراق الأكثر من المسمى وصداق المثل ولو زاد على الجميع وقدر بالتأجيل المعلوم إن كان فيه وتؤولت أيضا فيما إذا سمى لأحداهما ودخل بالمسمى لها بصداق المثل وفي منعه بمنافع وتعليمها قرآنا وإحجاجها ويرجع بقيمة عمله للفسخ وكراهته كالمغالاة فيه والأجل قولان