وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

بالإساءة عليها وكونه حرا كون البلد المنتقل إليه قريب بحيث لا يخفي على أهله خبره وأن تقام في هذا البلد الأحكام فإذا وجدت تلك الشروط وطلب الرجل السفر بزوجته قضي له بسفرها معه وإن تخلف شرط منها فلا جبر قوله ولا تعود الحضانة إلخ أي سواء كانت التي سقطت حضانتها أما أو غيرها بل الحق في الحضانة باق لمن انتقلت له فإن أراد من له الحضانة رد المحضون لمن انتقلت عنه الحضانة فله ذلك فقول المصنف ولا تعود أي جبرا على من انتقلت إليه قوله أو فسخ الفاسد إلخ يعني ان الحاضنة إذا سقطت حضانتها بالتزويج وأخذ الولد من بعدها في المرتبة ثم ظهر أن النكاح فاسد وفسخ لأجل ذلك بعد الدخول فإن حضانتها لا تعود وهذا إذا كان النكاح مختلفا في فساده أو مجمعا على فساده ودرئ الحد أما لو كان الفسخ قبل البناء أو بعده ولم يدرأ الحد فإن الحضانة تعود لها قال ابن يونس وهو الأصوب وقيل إنها إذا تزوجت وسقطت حضانتها ثم فسخ نكاحها لفساده فإن حضانتها تعود لأن المعدوم شرعا كالمعدوم حسا كان الفسخ قبل البناء أو بعده مختلفا في فساده أو مجمعا عليه قوله أو بعد إسقاطها أي بعوض أو بغيره قوله فلها الرجوع فيها أي ما لم تتركها بعد زوال العذر سنة وإلا فلا رجوع لها وما لم يألف الولد من هو عندها ويشق عليه نقله من عندها قوله قبل علم من انتقلت الحضانة له مفهومه أنه إذا علم بزواجها وسكت عن أخذ الولد عاما أو أقل ولم يعلم حتى تأيمت لم ينزعه منها ولا مقال له وما تقدم في قوله إلا أن يعلم ويسكت العام أي فليس له انتزاعه منها فإن سكت أقل من العام كان له انتزاعه إذا لم تتأيم فالموضوع مختلف كذا ذكره الأجهوري