وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله وللحاضنة أما أو غيرها قبض نفقته اللام بمعنى على أي ويجب عليها قبض نفقته بدليل قول الشارح وليس للأب إلخ وليس لها إلخ وإذا قلنا على الحاضنة قبض ما يحتاج إليه المحضون لو ادعت تلفه فهل يقبل قولها في ذلك أم لا ومذهب ابن القاسم أنها ضامنة إلا أن تقوم بينة على التلف كما مر لأن الضمان هنا ضمان تهمة ينتفي بإقامة البينة لا ضمان أصالة لأنه لو كان ضمان أصالة لضمنته ولو قامت بينة على تلفه بلا تفريطه كالمقترض والمشتري بعد الشراء اللازم قوله أي فيما يخصها ويخص الولد أي بأن يوزعها الحاكم أو غيره عليهما فيجعل نصف أجرة المسكن مثلا في مال المحضون أو أبيه ونصفها على الحاضنة أو ثلثها في مال المحضون أو أبيه وثلثيها على الحاضنة أو بالعكس قوله انتهى أي كلام التوضيح وقد نقلها بن وبسطها بأوسع من هذا فجميع عبارة التوضيح هذه عين ما قبلها قوله أي بالاجتهاد أي فقد حذفه من الثاني لدلالة الأول عليه وفي العبارة تكرار لا يخفى قوله نعم إذا كانت الأم إلخ استدراك على قوله وليس لها أن تنفق على نفسها إلخ كأنه قال محل الخلاف إذا كانت النفقة لأجل الحضانة وأما لغيرها وعسرها فلها النفقة على نفسها من مال الطفل حيث كان ولدا لها قلت النفقة عن أجرة المثل في الحضانة أو كثرت لأنها تستحق النفقة ما في له ولو لم تحضنه وانظر