وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

ما إذا كان غير مأمون أو عاجزا أو الأب عبدا فتصريخه بهذه المسائل الثلاث زيادة إيضاح قوله أن لايسافر إلخ حصله أن شرط ثبوت الحضانة للحاضن أن لايسافر ولي حر عن محضون حر سفر نقله ستة برد فأكثر فإن اراد الولي السفر المذكور كان له أخذ المحضون من حاضنته ويقال لها اتبعي محضونك إن شئت واحترز بقوله الولي الحر عما لو كان ولي المحضون عبدا وأراد السفر فليس له أخذه معه بل يبقى عند حاضنته لأن العبد لا قرار له ولا مسكن واحترزنا بالمحضون الحر عن العبد إذا سافر فلا يأخذه معه لأن العبد تحت نظر سيده أي مالك أمه حضرا أو سفرا قوله وإن كان المحضون رضيعا مبالغة في المفهوم أي فإن سافر الوالي الحر عن المحضون الحر السفر المذكور سقط حقها من الحضانة ويأخذه وليه معه ولو كان الولد رضيعا على المشهور وقيل لا يأخذ الرضيع وإنما يؤخذ الولد إذا أثغر وقيل يأخذه بعد انقطاع الرضاع قوله لا كتجارة وزيادة أي فلا تسقط الحضانة لمن لها الحضانة بل إن كانت الحاضنة مسافرة أخذته وإن كان الولي مسافرا لا يأخذه منها وظاهره كان السفر ستة برد أو أقل أو أكثر وهو ما قاله الأجهوري وتبعه عب وقال اللقاني محل هذا إذا كان السفر قريبا كبريد لا إن بعد فلا تأخذه أن أرادت السفر وإن كانت حضانتها باقية وتبعه الخرشي على ذلك واعتمده في الحاشية واعلم أنها إذا سافرت لكتجارة وأخذت الولد معها فحقه في النفقة باق على الوالي ولا تسقط نفقته عنه بسفره معها على ظاهر الوذهب كمافي عب قوله إن سافر الوالي لأمن إلخ هذان الشرطان وهما في كون السفر لموضع مأمون والأمن في الطريق معتبران أيضا في سفر الزوج بزوجته ويزاد عليهما كونه مأمونا في نفسه وغير معروف