وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زوج أصلا أو لها زوج ولم يدخل بها قوله فإن دخل بها سقطت إلخ أي ما لم يخف على الولد بنزغه منها الضرر وإلا بقي عندها ولا تسقط حضانتها قوله إلا أن يعلم من يليها هذا استثناء من المفهوم أي فإن لم تخل عن زوج دخل سقطت حضانتها وانتقلت لمن يليها في الرتبة إلا أن يعلم إلخ قوله ما لم تتأيم أي تطلق أو تموت زوجها الذي قد دخل بها وقوله قبل القيام أي قيام من له الحضانة بعدها قوله وإلا أن يكون الزوج إلخ حاصله أنه إذا كان الزوج الذي دخل بها محرما للمحضون كان له حق في الحضانة أولا أو كان له حق في الحضانة وكان غير محرم فلا تسقط حضانتها بدخوله قوله أو لا يقبل الولد المحضون غيرها أي فإذا تزوجت الحاضنة برجل أجنبي من المحضون ولم يقبل الولد غيرها فإنها تبقى على حضانتها وظاهره كان المحضون رضيعا أو غيره واختاره الأجهوري وقصره الشيخ أحمد على الرضيع قوله أي بدل الحاضنة التي تزوجت أي عم من أن تكون أما أو غيرها وهذا أحد روايتين وهو ظاهر ما لا ابن عبد السلام والتوضيح وقال شيخ مشايخنا العدوي مفاد النقل أن عدم سقوط الحضانة في هذه المسألة مخصوص بالأم فلو كانت الحضانة للجدة ثم تزوجت وامتنعت المرضعة أن ترضعه عند الحالة وقالت لا أرضعه إلا عندي أو عند الجدة فإن هذا لا يوجب استمرار الحضانة للجدة بل تنتقل للخالة وهذا هو المتبادر من كلام شارحنا تأمل قوله أو لا يكون للولد حاضن أي شرعي فيشمل