وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أي جميع المراتب التي تتأتى فيها ذلك احترازا عن الأب والوصي والجد والمولى قوله بالصيانة والشفقة فإن كان في أحد المتساويين صيانة فقط وفي الآخر شفقة فالظاهر تقديم ذي الشفقة كما يفيده كلام الرجراجي لكن يقيد بما إذا كان عند هذا الشفيق أصل الصيانة وإلا فيقدم الصين ارتكابا لأخف الضررين قوله وشروطها أي شرط ثبوت الحضانة للحاضن فالشرط لاستحقاق الحضانة لا لمباشرتها قوله لمن به طيش أي خفة في العقل قوله والأمانة في الدين أي وأما حفظ المال فسيأتي في قوله والرشد وإن كانت الأمانة في الأصل حفظ المال والدين قوله والرشد اعلم أن الرشد يطلق على حفظ المال المصاحب للبلوغ وعلى حفظ المال وإن لم يصاحبه بلوغ فالراشد أمر كلي تحته فردان فأراد المصنف ذلك الأمر الكلي الصادق بأي نوع منه فلذالك تثبت للصبي الحضانة لغيره حيث كان حافظا للمال عاقلا مستوفيا لباقي الشروط قوله أن يكون عنده من يحضن من الإناث أي متبرعة أو بأجرة قوله وكونه محرما كأب قال في الأصل ويشترط في الحاضن الذكر لمطيقة أن يكون محرما لها ولو في زمن الحضانة كأن يتزوج بأمها وإلا فلا حضانة له ولو مأمونا ذا أهل عند مالك ه قوله والخلو عن الزوج دخل بها صادق بأن لا يكون لها