وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

زنت الأمة فباعها المالك بعد زناها فلا يجب على المشتري مواضعتها وينتظر حيضة يستبرئها بها فنفي المواضعة عنها لا ينافي وجوب استبرائها إذا أراد وطأها وفائدة كونها استبراء لا مواضعة ترتب النفقة والضمان على المشتري لا على البائع وإن حملت من ذلك الزنا استبرأها بوضع الحمل تتمة اختلف هل يجبر المشتري على إيقاف الثمن أيام المواضعة على يد عدل حتى تخرج من المواضعة إذا طلب إيقافه البائع أو لا يجبر قولان وإذا قلنا بالجبر فتلف كانت مصيبة بمن قضى له به وهو البائع إذا رأت الدم والمشتري إن ظهر بها حمل أو هلكت أيام المواضعة وعلى القول بعدم الجبر فكذلك إن وقف بتراضيهما قوله من نوع أي كما إذا كان كل منهما بالأقراء أو بالأشهر وقوله أو نوعين كما إذا كان أحدهما بالأقراء والآخر بالأشهر وعكسه أو أحدهما بالأشهر والآخر بالحمل قوله ويسمى ذلك بباب تداخل العدد قال بعض وهو باب يمتحن به الفقهاء كامتحان النحويين بباب الأخبار والتصريفيين بباب الأبنية قوله إذ موت لا يطرأ على موت قد يقال إن امرأة المفقود إذا شرعت تعتد بحكم القاضي ثم ظهر موت زوجها في أثناء العدة يقال فيه طرأ موت على موت وعدة الثاني تهدم الأول والجواب أن قولهم لا يطرأ موت على موت المراد الموت الحقيقي في الواقع ونفس الأمر في المطرو عليه فافهم وقوله ولا طلاق على موت يقال فيه أيضا سؤالا وجوابا ما قيل في طرو موت على موت فتأمل فإننا لم نقل ذلك كانت الصور التسع كلها واقعية ويمثل لطرو الموت أو الطلاق على الموت بمسألة المفقود قوله فالموت يطرأ عليه الاستبراء فقط أي الموت الحقيقي كما علمت أي كما إذا وطئت بشبهة وهي في عدة وفاة قوله يطرأ عليه أحد الثلاثة أي الاستبراء والطلاق والوفاة قوله إلا إذا كان الطارىء أو