وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

قوله أو من أقر البائع بوطئها أي ولم يستبرئها قوله فإن لم يقر بوطئها أي أو أقر واستبرأها قوله بل يستبرئها المشتري أي إذا أراد أن يطأها وإلا فلا يجب استبراء قوله مدة استبرائها المتقدم أي سواء كان الاستبراء بحيضة أو بثلاثة أشهر أو تسعة على ما مر لأن المواضعة كما تكون فيمن تحيض تكون في غيرها قوله من النساء أي وهو الأفضل قوله أو رجل له أهل أي وأما من لا أهل له ولا محرم فلا يكفي على المعتمد قوله فليس لأحدهما الانتقال أي بخلاف ما إذا تنازعا ابتداء فيمن توضع عنده فالقول للبائع فيمن توضع عنده وبخلاف ما إذا رضيا بأحدهما وارتكب المكروه فلكل منهما الانتقال ولو من غير وجه قوله فلا يشترط التعدد أي على الراجح بخلاف الترجمان فلا يكفي فيه الواحد على الأرجح قوله يفسد العقد أي وإن لم ينقد بالفعل وإنما فسد العقد بشرط النقد إذا اشترطت المواضعة أو جرى بها العرف فإن لم تشترط ولم يجر بها العرف كما في مصر لم يفسد البيع بشرط النقد ويحكم بالمواضعة ويجبر البائع على رد الثمن للمشتري ولو لم يطلبه كذا في الخرشي قوله لتردده بين السلفية والثمنية أي لانه يحتمل أن ترى الدم فيمضي البيع ويكون ثمنا وأن لا تراه فيرد البيع فيكون ما نقده سلفا قوله ولا مواضعة في أمة متزوجة أي اشتراها غير زوجها وذلك لعدم الفائدة في مواضعتها لدخول المشتري على أن الزوج مسترسل عليها وأولى في عدم المواضعة لو اشتراها زوجها المسترسل عليها قوله ولا في أمة حامل أي من غير سيدها سواء كانت حاملا من زنا أو من زوج نعم تستبرأ بوضع حملها وفأئدة كون وضع الحمل استبراء لا مواضعة لزوم النفقة والضمان من المشتري لا من البائع قوله إذ العدة تغني إلخ راجع لقوله ولا معتدة قوله ولا في زانية حاصله أنه إذا