وب سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

اهم اخبار تقریب مذاهب اسلامی

مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى
سایت رسمی مجمع جهانى تقريب مذاهب اسلامى

المطرو عليه إلخ أي فيعتبر أقصى الأجلين في ثلاث صور لأنه إذا كان الطارىء عدة وفاة فالمطرو عليه إما طلاق أو استبراء وإذا كان المطرو عليه وفاة فالطارئ استبراء لا غير وسيأتي فصل قوله قبل تمام عدة مطلقا الإطلاق بالنسبة لطروء الاستبراء فقط وإلا فطروء الوفاة على الوفاة أو الطلاق على الوفاة لا يمكن ويدل لهذا التقييد قول الشارح فهذه سبع ولو بقيت العبارة على حالها لكانت الصور تسعا وقد علمت أنه لا يتصور إلا سبع فاتكل الشارح على ما قدمه في الدخول قوله كمتزوج بائنته بالإضافة والتنوين قوله يطلق بعد البناء أي وأما لو طلقها قبل البناء فإنها تبقى على عدة الطلاق الأول لأنه في الحقيقة لا يهدم العدة الأولى إلا الدخول ولم يحصل قوله وعدة وفاة فيما إذا مات أي مطلقا بعد البناء أو قبله قوله وإن لم يمس إلخ أي هذا إذا مسها بعد ارتجاعه بل وإن لم يمسها بعد ارتجاعه وقوله طلق أو مات أي قبل تمام العدة قوله فإنها تأتنف عدة طلاق أو وفاة أي من يوم طلق أو مات وقوله لأن ارتجاعها يهدم العدة هذا ظاهر إذا مسها وأما عند عدم المس يقال ما الفرق بينها وبين